ولا بأس بخلوق الكعبة ولو كان فيه زعفران.
______________________________________________________
ومرسلة حريز ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا يمس المحرم شيئا من الطيب ولا الريحان ، ولا يتلذذ به ولا بريح طيبة ، فمن ابتلي بشيء من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع قدر سعته » (١).
وقد روى الشيخ في التهذيب هذه الرواية بطريق غير واضح الصحة ، عن حريز ، عن الصادق عليهالسلام وفيها : « فمن ابتلى بشيء من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعه » يعني من الطعام (٢).
وأجاب العلامة في المنتهى عن هاتين الروايتين بالحمل على حال الضرورة والحاجة إلى استعمال الطيب (٣). وهو بعيد ، ويمكن حملها على حال الجهل والنسيان ، ومع ذلك يكون الأمر بالصدقة محمولا على الاستحباب ، للأخبار الكثيرة المتضمنة لسقوط الكفارة عن الناسي والجاهل في غير الصيد ، كقول الصادق عليهالسلام في صحيحة معاوية بن عمار : « وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلاّ الصيد فإنّ عليك الفداء فيه بجهل كان أو بعمد » (٤) وقول أبي جعفر عليهالسلام في صحيحة زرارة : « من نتف إبطه ، أو قلّم ظفره ، أو حلق رأسه ، أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه ، أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم ، ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء ، ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة » (٥).
قوله : ( ولا بأس بخلوق الكعبة وان كان فيه زعفران ).
يدل على ذلك صريحا ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن خلوق الكعبة يصيب ثوب
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٥٣ ـ ٢ ، الوسائل ٩ : ٢٨٥ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ٤ ح ٦.
(٢) التهذيب ٥ : ٢٩٧ ـ ١٠٠٧ ، الوسائل ٩ : ٩٥ أبواب تروك الإحرام ب ١٨ ح ١١.
(٣) المنتهى ٢ : ٧٨٣.
(٤) الكافي ٤ : ٣٨١ ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ٣١٥ ـ ١٠٨٥ ، الوسائل ٩ : ٢٢٦ أبواب كفارات الصيد ب ٣١ ح ١.
(٥) التهذيب ٥ : ٣٦٩ ـ ١٢٨٧ ، الوسائل ٩ : ٢٨٩ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ٨ ح ١.