خاتمة تشتمل على مسائل :
الأولى : إذا اجتمعت أسباب مختلفة كاللبس وتقليم الأظفار والطيب لزمه عن كل واحد كفارة ، سواء فعل ذلك في وقت واحد أو وقتين ، كفّر عن الأول أو لم يكفّر.
الثانية : إذا كرّر الوطء لزمه بكل مرّة كفارة.
______________________________________________________
قوله : ( خاتمة تشتمل على مسائل ، الأولى : إذا اجتمعت أسباب مختلفة كاللبس وتقليم الأظفار والطيب لزمه على كل واحد كفارة ، سواء فعل ذلك في وقت واحد أو وقتين ، كفّر عن الأول أو لم يكفّر ).
هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، بل ظاهر المنتهى أنّه موضع وفاق (١) ، واستدل عليه بأنّ كل واحد من تلك الأمور سبب مستقل في وجوب الكفارة والحقيقة باقية عند الاجتماع فيجب وجود الأثر. ويؤيّده فحوى ما دلّ على تكرّر الكفارة بتكرّر الصيد ، ولبس الأنواع المتعدّدة من الثياب ، ولا ريب في التعدّد مع سبق التكفير ، وإنّما يحصل التردّد مع عدمه ، ولا ريب أنّ التعدّد مطلقا أولى وأحوط.
قوله : ( الثانية ، إذا كرّر الوطء لزمه بكل مرّة كفارة ).
هذا هو المشهور بين الأصحاب ، بل قال السيد المرتضى في الانتصار : مما انفردت به الإمامية القول بأنّ الجماع إذا تكرّر من المحرم تكرّرت الكفارة سواء كان ذلك في مجلس واحد أو في أماكن كثيرة ، وسواء كفّر عن الأوّل أو لا ، للإجماع وحصول يقين البراءة ، ثمّ اعترض بأنّ الجماع الأوّل أفسد الحجّ بخلاف الثاني ، وأجاب بأنّ الحجّ وإن كان قد فسد لكن حرمته باقية ، ولهذا وجب المضي فيه ، فجاز أن يتعلق به الكفارة (٢). هذا كلامه ـ رحمهالله ـ وما ذكره من جواز تعلق الكفارة به جيّد ، لكن دليل التعلق
__________________
(١) المنتهى ٢ : ٨٤٥.
(٢) الانتصار : ١٠١.