القول في السعي.
الأول في المقدمات ومقدماته عشرة كلّها مندوبة : الطهارة.
______________________________________________________
بمن يباشر النساء ، ومعنى لزومه للصبيان أنهم يؤمرون به تمرينا ، فلو أخلوا به حرمت عليهم النساء بعد البلوغ. ولو كان الصبي غير مميز طاف به الولي كما مر ، ولو ترك تعلق بالصبي حكم الترك إلى أن يأتي به.
وتدل على وجوبه على جميع المكلفين مضافا إلى عموم الخطاب صحيحة الحسين بن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الخصيان والمرأة الكبيرة ، أعليهم طواف النساء؟ قال : « نعم عليهم الطواف كلهم » (١).
قوله : ( القول في السعي ومقدماته عشرة كلها مندوبة : الطهارة ).
ما اختاره المصنف من استحباب الطهارة في السعي هو المشهور بين الأصحاب ، وأسنده في المنتهى إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الإجماع عليه (٢) ، ونقل عن ابن أبي عقيل أنه قال : لا يجوز الطواف والسعي بين الصفا والمروة إلا بطهارة (٣). والمعتمد الأول.
لنا : أصالة البراءة مما لم يقم دليل على وجوبه ، وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لا بأس أن يقضي المناسك كلها على غير وضوء ، إلا الطواف فإن فيه صلاة ، والوضوء أفضل » (٤).
__________________
(١) الكافي ٤ : ٥١٣ ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ٢٥٥ ـ ٨٦٤ ، الوسائل ٩ : ٣٨٩ أبواب الطواف ب ٢ ح ١.
(٢) المنتهى ٢ : ٧٠٣.
(٣) نقله في المختلف : ٢٩٣.
(٤) التهذيب ٥ : ١٥٤ ـ ٥٠٩ ، الإستبصار ٢ : ٢٤١ ـ ٨٤١ ، الوسائل ٩ : ٥٣٠ أبواب السعي ب ١٥ ح ١.