ولا يجوز إخراج شيء مما يذبحه عن منى ، بل يخرج إلى مصرفه بها.
______________________________________________________
قوله : ( ولا يجوز إخراج شيء مما يذبحه عن منى ، بل يخرجه إلى مصرفه بها ).
هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا ، واستدل عليه في التهذيب بما رواه في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهالسلام ، قال : سألته عن اللحم ، أيخرج به من الحرم؟ فقال : « لا يخرج منه شيء إلا السنام بعد ثلاثة أيام » (١).
وفي الصحيح عن معاوية بن عمار ، قال ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : « لا تخرجن شيئا من لحم الهدي » (٢).
وعن علي بن أبي حمزة ، عن أحدهما عليهالسلام ، قال : « لا يتزود الحاج من أضحيته ، وله أن يأكل بمنى أيامها » (٣).
ثم قال الشيخ : فأما ما رواه محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن إخراج لحوم الأضاحي من منى فقال : « كنا نقول : لا يخرج شيء ، لحاجة الناس إليه ، فأما اليوم فقد كثر الناس ، فلا بأس بإخراجه » (٤) فلا ينافي الأخبار المتقدمة ، لأن هذا الخبر ليس فيه أنه يجوز إخراج لحم الأضحية مما يضحيه الإنسان أو مما
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٢٢٦ ـ ٧٦٥ ، الإستبصار ٢ : ٢٧٤ ـ ٩٧٤ ، الوسائل ١٠ : ١٥٠ أبواب الذبح ب ٤٢ ح ١.
(٢) التهذيب ٥ : ٢٢٦ ـ ٧٦٦ ، الإستبصار ٢ : ٢٧٥ ـ ٩٧٥ ، الوسائل ١٠ : ١٥٠ أبواب الذبح ب ٤٢ ح ٢.
(٣) التهذيب ٥ : ٢٢٧ ـ ٧٦٧ ، الإستبصار ٢ : ٢٧٥ ـ ٩٧٦ ، الوسائل ١٠ : ١٥٠ أبواب الذبح ب ٤٢ ح ٣.
(٤) الكافي ٤ : ٥٠٠ ـ ٧ ، التهذيب ٥ : ٢٢٧ ـ ٧٦٨ ، الإستبصار ٢ : ٢٧٥ ـ ٩٧٧ ، الوسائل ١٠ : ١٥٠ أبواب الذبح ب ٤٢ ح ٥.