______________________________________________________
يشتريه وإذا لم يكن في ظاهره حملناه على أن من اشترى لحوم الأضاحي فلا بأس بأن يخرجه.
ثم استدل على ذلك بما رواه الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمد ، عن علي ، عن أبي إبراهيم عليهالسلام ، قال ، سمعته يقول : « لا يتزود الحاج من أضحيته ، وله أن يأكل منها أيامها ، إلا السنام فإنه دواء ». قال أحمد ، قال : « ولا بأس أن يشتري الحاج من لحم منى ويتزوده » (١).
وللنظر في هذا الجمع مجال ، إلا أنه لا خروج عما عليه الأصحاب.
واعلم أن أقصى ما تدل عليه هذه الروايات عدم جواز إخراج شيء من اللحم عن منى ، وقال الشارح قدسسره : إنه لا فرق في ذلك بين اللحم والجلد وغيرهما من الأطراف والأمعاء ، بل يجب الصدقة بجميع ذلك ، لفعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (٢). وفيه نظر ، لأن الفعل لا يقتضي الوجوب كما حقق في محله ، نعم يمكن الاستدلال عليه بما رواه الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الإهاب فقال : « تصدق به أو تجعله مصلى ينتفع به في البيت ، ولا تعطي الجزارين » وقال : « نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أن يعطى جلالها وجلودها وقلائدها الجزارين ، وأمر أن يتصدق بها » (٣).
وروى أيضا في الصحيح ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال : سألته عن جلود الأضاحي ، هل يصلح لمن ضحى بها أن يجعلها جرابا؟ قال : « لا يصلح أن يجعلها جرابا ، إلا أن يتصدق
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٢٢٧ ـ ٧٦٩ ، الإستبصار ٢ : ٢٧٥ ـ ٩٧٨ ، الوسائل ١٠ : ١٥٠ أبواب الذبح ب ٤٢ ح ٤.
(٢) المسالك ١ : ١١٥.
(٣) التهذيب ٥ : ٢٢٨ ـ ٧٧١ ، الإستبصار ٢ : ٢٧٦ ـ ٩٨٠ ، الوسائل ١٠ : ١٥٢ أبواب الذبح ب ٤٣ ح ٥.