ولو مات من وجب عليه الصوم ولم يصم وجب أن يصوم عنه وليه الثلاثة دون السبعة ، وقيل : بوجوب قضاء الجميع ، وهو الأشبه.
______________________________________________________
عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : من كان متمتعا فلم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله ، فإن فاته ذلك وكان له مقام بعد الصدر صام ثلاثة أيام بمكة ، وإن لم يكن له مقام صام في الطريق أو في أهله ، وإن كان له مقام بمكة وأراد أن يصوم السبعة ترك الصيام بقدر مسيره إلى أهله أو شهرا ثم صام » (١).
قال الشارح قدسسره : وإنما يكفي الشهر منه بمكة ، وإلا تعين الانتظار مقدار الوصول إلى أهله كيف كان ، اقتصارا على مورد النص ، وتمسكا بقوله تعالى ( وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ ) حملا للرجوع على ما يكون حقيقة أو حكما (٢). هذا كلامه رحمهالله ، ولا بأس به ، بل المستفاد من ظاهر الآية الشريفة اعتبار الرجوع حقيقة. والمسألة محل إشكال.
قوله : ( ولو مات من وجب عليه الصوم ولم يصم وجب أن يصوم عنه وليه الثلاثة دون السبعة ، وقيل : بوجوب قضاء الجميع ، وهو الأشبه ).
القول بوجوب قضاء الجميع لابن إدريس (٣) وأكثر المتأخرين (٤) ، تمسكا بعموم ما دل على وجوب قضاء ما فات الميت من الصيام ، وخصوص صحيحة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « من مات
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٢٣٤ ـ ٧٩٠ ، الإستبصار ٢ : ٢٨٢ ـ ١٠٠٢ ، الوسائل ١٠ : ١٦٠ أبواب الذبح ب ٤٧ ح ٤.
(٢) المسالك ١ : ١١٦.
(٣) السرائر : ١٣٩.
(٤) كالعلامة في المنتهى ٢ : ٧٤٦. والشهيد في الدروس : ١٢٨.