والنفر الثاني ، وهو اليوم الثالث عشر. فمن نفر في الأول لم يجز إلا بعد الزوال ، وفي الثاني يجوز قبله.
______________________________________________________
قوله : ( والنفر الثاني وهو اليوم الثالث عشر ، فمن نفر في الأول لم يجز إلا بعد الزوال وفي الثاني يجوز قبله ).
هذان الحكمان إجماعيان منصوصان في عدّة روايات وقد أوردنا طرفا منها فيما سبق. ولو غربت الشمس على الحاج يوم النفر الأول وهو بمنى وجب عليه المبيت بها والنفر في الأخير إجماعا ، ويدل عليه قوله عليهالسلام في صحيحة معاوية بن عمّار : « إذا جاء الليل بعد النفر الأول فبت بمنى وليس لك أن تخرج منها حتى تصبح » (١) ولو ارتحل فغربت الشمس قبل تجاوز الحدود فالظاهر وجوب المبيت عليه أيضا ، لصدق الغروب عليه بمنى فإن إجزاءها متساوية في وجوب المبيت بها. واستقرب العلاّمة في التذكرة عدم وجوب المبيت ، لمشقة الرفع والحطّ (٢). وهو ضعيف.
وهنا فوائد :
الأولى : قال في المنتهى : قد بيّنّا أنه يجوز أن ينفر في النفر الأول فحينئذ يسقط عنه رمي الجمار في اليوم الثالث من أيام التشريق بلا خلاف ، إذا ثبت هذا فإنه يستحب له أن يدفن الحصا المختصة بذلك اليوم بمنى ، وأنكره الشافعي وقال : إنه لا يعرف فيه أثرا بل ينبغي أن يطرح أو يدفع إلى من لم يتعجّل (٣). وهذا كلامه ـ رحمهالله ـ ولم يذكر على استحباب الدفن دليلا.
الثانية : ينبغي النفر في اليوم الثالث قبل الزوال ليصلّي الظهر بمكة كما تدل عليه صحيحة أيوب بن نوح قال : كتبت إليه أن أصحابنا قد اختلفوا علينا
__________________
(١) الكافي ٤ : ٥٢١ ـ ٧ ، التهذيب ٥ : ٢٧٢ ـ ٩٣٠ ، الوسائل ١٠ : ٢٢٤ أبواب العود إلى منى ب ١٠ ح ٢.
(٢) التذكرة ١ : ٣٩٤.
(٣) المنتهى ٢ : ٧٧٧.