ولو كان طائرا مقصوصا وجوب عليه حفظه حتى يكمل ريشه ثم يرسله.
______________________________________________________
قوله : ( ولو كان طائرا مقصوصا وجوب عليه حفظه حتى يكمل ريشه ثمّ يرسله ).
يدل على ذلك روايات منها ما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : فيمن أصاب طيرا في الحرم قال : « إن كان مستوي الجناح فليخلّ عنه ، وإن كان غير مستو نتفه وأطعمه وأسقاه ، فإذا استوى جناحاه خلّى عنه » (١).
وفي الصحيح ، عن زرارة : أنّ الحكم سأل أبا جعفر عليهالسلام عن رجل أهدي له في الحرم حمامة مقصوصة فقال : « انتفها وأحسن علفها حتى إذا استوى ريشها فخل سبيلها » (٢).
ورواية كرب الصيرفي قال : كنا جماعة فاشترينا طيرا فقصصناه ودخلنا به مكة فعاب ذلك علينا أهل مكة ، فأرسل كرب إلى أبي عبد الله عليهالسلام فسأله فقال : « استودعوه رجلا من أهل مكة مسلما أو امرأة مسلمة فإذا استوى خلوا سبيله » (٣).
ومقتضى الرواية جواز إيداعه المسلم ليحفظه إلى أن يكمل ريشه.
واعتبر العلاّمة في المنتهى كونه ثقة (٤) لقول الصادق عليهالسلام في رواية مثنى : « تنظرون امرأة لا بأس بها فتعطونها الطير تعلفه وتمسكه حتى إذا استوى جناحاه خلّته » (٥).
ويستفاد من هذه الروايات وجوب مؤنته على الممسك زمان بقائه. ولو
__________________
(١) الفقيه ٢ : ١٦٧ ـ ٧٣٠ ، الوسائل ٩ : ١٩٩ أبواب كفارات الصيد ب ١٢ ح ١.
(٢) الفقيه ٢ : ١٦٨ ـ ٧٣٥ ، الوسائل ٩ : ١٩٩ أبواب كفارات الصيد ب ١٢ ح ٢.
(٣) الفقيه ٢ : ١٦٩ ـ ٧٣٨ ، الوسائل ٩ : ٢٠١ أبواب كفارات الصيد ب ١٢ ح ١٣. ورواها في الكافي ٤ : ٢٣٣ ـ ٦.
(٤) المنتهى ٢ : ٨٠٦.
(٥) الكافي ٤ : ٢٣٧ ـ ٢٤ ، الوسائل ٩ : ٢٠٠ أبواب كفارات الصيد ب ١٢ ح ١٠.