______________________________________________________
يتصدّق به في سبيل الله » (١).
الرابعة : روى الكليني ـ رضياللهعنه ـ في الصحيح ، عن معاوية بن عمار قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إن أهل مكة يتمّون الصلاة بعرفات فقال : « ويلهم ـ أو ويحهم ـ وأيّ سفر أشدّ منه ، لا يتمّ » (٢) وفي الحسن ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إن أهل مكة إذا خرجوا حجّاجا قصروا وإذا زاروا ورجعوا إلى منازلهم أتمّوا » (٣).
وأقول : إنا قد بيّنّا فيما سبق تخيير المسافر في الأربعة فراسخ بين القصر والإتمام ، كما هو اختيار شيخنا المفيد (٤) ، والشيخ الطوسي في النهاية وكتابي الأخبار (٥) ، وابن بابويه في من لا يحضره الفقيه (٦) ، وغيرهم (٧). قال في الذكرى : وهو قويّ ، لكثرة الأخبار الصحيحة بالتحديد بأربعة فراسخ فلا أقلّ من الجواز (٨). وحكى ذلك بعض مشايخنا السادة المعاصرين (٩) عن جدّي ـ قدسسره ـ في الفتاوى (١٠). وحكم أهل مكة في عرفات من هذا القبيل كما صرّح به جماعة منهم الشهيد في الدروس فإنه قال : ولو لم يرد الرجوع ليومه فروايتان جمع جماعة بينهما بالتخيير ، وأهل مكة إذا قصدوا عرفات من هذا القبيل ، وفي الخبر الصحيح قصرهم (١١)
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٤٩ ـ ٦٩٠ ، الوسائل ٣ : ٥٣٥ أبواب أحكام المساجد ب ٥١ ح ١.
(٢) الكافي ٤ : ٥١٩ ـ ٥ ، الوسائل ٥ : ٤٩٩ أبواب صلاة المسافر ب ٣ ح ١.
(٣) الكافي ٤ : ٥١٨ ـ ٢ ، الوسائل ٥ : ٥٠٠ أبواب صلاة المسافر ب ٣ ح ٨.
(٤) نقله عنه في المختلف : ١٦٢.
(٥) النهاية : ١٢٢ ، والتهذيب ٣ : ٢٠٨ ، والاستبصار ١ : ٢٢٤.
(٦) الفقيه ١ : ٢٨٠.
(٧) كسلار في المراسم : ٧٥.
(٨) الذكرى : ٢٥٦.
(٩) في « ض » : المتأخرين.
(١٠) مال إليه في روض الجنان : ٣٨٤.
(١١) الدروس : ٥٠.