ولو جاوز المستجار لم يرجع.
______________________________________________________
فرغت من طوافك وبلغت مؤخر الكعبة ـ وهو بحذاء المستجار دون الركن اليماني بقليل ـ فابسط يديك على البيت وألصق بطنك وخدك بالبيت وقل : اللهم البيت بيتك ، والعبد عبدك ، وهذا مكان العائذ بك من النار ، ثم أقرّ لربك بما عملت ، فإنه ليس من عبد مؤمن يقرّ لربه من ذنوبه في هذا المكان إلا غفر الله له إن شاء الله ، وتقول : اللهم من قبل الروح والفرج والعافية ، اللهم إن عملي ضعيف فضاعفه لي ، واغفر لي ما اطلعت عليه مني وخفي على خلقك ، ثم تستجير بالله من النار ، وتخيّر لنفسك من الدعاء ، ثم استلم الركن اليماني ، ثم ائت الحجر الأسود » (١).
ويستفاد من هذه الرواية أن موضع الالتزام حذاء المستجار ، وقد عرفت أنه حذاء الباب ، فيكون المستجار نفس الباب. وكيف كان فموضوع الالتزام حذاء الباب والأمر في التسمية هيّن.
والأولى لمن التزم واستلم حفظ موضع قيامه والعود إلى الطواف منه ، حذرا من الزيادة والنقيصة ، ولو شك في الموقف تأخر احتياطا ، وينبغي القطع بعدم تأثير مثل هذه الزيادة ، للأصل ، وإطلاق الأمر بالاستلام والالتزام من غير تعرض لشيء من ذلك.
قوله : ( ولو جاوز المستجار إلى الركن لم يرجع ).
للأصل ، وفوات المحل ، وصحيحة علي بن يقطين ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، قال : سألته عمن نسي أن يلتزم في آخر طوافه حتى جاز الركن اليماني ، أيصلح أن يلتزم بين الركن اليماني وبين الحجر أو يدع ذلك؟ قال : « يترك اللزوم ويمضي » (٢) ، وأطلق المصنف في النافع والعلامة في القواعد الرجوع والالتزام إذا جاوز المستجار (٣). واستحب الشهيد في
__________________
(١) الكافي ٤ : ٤١١ ـ ٥ ، التهذيب ٥ : ١٠٧ ـ ٣٤٩ ، الوسائل ٩ : ٤٢٤ أبواب الطواف ب ٢٦ ح ٤.
(٢) التهذيب ٥ : ١٠٨ ـ ٣٥٠ ، الوسائل ٩ : ٤٢٦ أبواب الطواف ب ٢٧ ح ١.
(٣) المختصر النافع : ٩٤ ، والقواعد ١ : ٨٣.