ولو أصابه كسر جاز بيعه ، والأفضل أن يتصدق بثمنه أو يقيم بدله.
______________________________________________________
يعلمه أنه هدي ، قال : « ينحره ويكتب كتابا ويضعه عليه ، ليعلم من مر به أنه صدقة » (١).
ويستفاد من هذه الروايات جواز التعويل على هذه القرائن في الحكم بالتذكية وجواز الأكل ، وأنه لا تجب الإقامة عنده إلى أن يوجد المستحق. وأوجب الشارح الأكل منه بناء على وجوب الأكل من هدي السياق (٢). وهو أحوط.
ولو كان الهدي مضمونا كالكفارة وجزاء الصيد والمنذور غير المعين وجب إقامة بدله قطعا ، كما تدل عليه صحيحة الحلبي المتقدمة (٣) وغيرها ، أما الواجب المعين فكالمتبرع به في عدم وجوب إقامة بدله مقامه ، لأنه لم يتعلق بالذمة وإنما تعلق بالعين فيسقط بتلفها كالوديعة.
قوله : ( ولو أصابه كسر جاز بيعه ، والأفضل أن يتصدق بثمنه أو يقيم بدله ).
الضمير في « إصابة » يرجع إلى هدي السياق الذي قد تعينت تذكيته بالإشعار أو التقليد ، ليظهر لحكمه بجواز البيع فائدة ، إذ لو كان قبل ذلك لجاز له التصرف فيه كيف شاء ، كما يدل عليه قوله عليهالسلام في صحيحة الحلبي : « إن لم يكن أشعرها فهي من ماله ، إن شاء نحرها وإن شاء باعها » (٤).
والمراد بالهدي : المتبرع به كما هو الغالب في هدي السياق ، وفي حكمه الواجب المعين ، أما المضمون كالكفارات والمنذور غير المعين فإنه تجب إقامة بدله.
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٢١٨ ـ ٧٣٦ ، الوسائل ١٠ : ١٣١ أبواب الذبح ب ٣١ ح ٦.
(٢) المسالك ١ : ١١٧.
(٣) في ص ٦٨.
(٤) المتقدمة في ص ٦٣.