______________________________________________________
والذي وقفت عليه في هذه المسألة من الأخبار ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهالسلام ، قال : سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب ، أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في هدي؟ قال : « لا يبيعه ، فإن باعه تصدق بثمنه ويهدي هديا آخر » (١).
وفي الحسن عن الحلبي ، قال : سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب ، أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في هدي آخر؟ قال : « يبيعه ويتصدق بثمنه ويهدي هديا آخر » (٢).
ومورد الروايتين الهدي الواجب ، ومقتضاهما أنه إذا بيع يجب التصدق بثمنه وإقامة بدله ، وأما الهدي المتبرع به فلم أقف في جواز بيعه وأفضلية التصدق بثمنه أو إقامة بدله على رواية تدل عليه ، والأصح تعين ذبحه مع العجز عن الوصول وتعليمه بما يدل على أنه هدي ، سواء كان عجزه بواسطة الكسر أو غيره. وما ادعاه الشارح من ورود النص بالفرق بين العجز والكسر (٣) ، غير جيد ، فإن صحيحة الحلبي مصرحة بالذبح والتعليم على هذا الوجه مع الكسر ، وباقي الروايات وقع الحكم فيها منوطا بعطب الهدي ، والعطب يتناول الكسر وغيره ، بل ظاهر كلام أهل اللغة اختصاصه بالكسر ، قال في القاموس : عطب كفرح هلك ، والبعير والفرس انكسر (٤).
وبالجملة فالمستفاد من الأخبار أن هدي السياق المتبرع به متى عجز عن الوصول بكسر أو غيره وجب ذبحه في مكانه على الوجه المتقدم ، وأما البيع والصدقة بالثمن مع إقامة البدل فإنما ورد في الهدي الواجب ، فيجب
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٢١٧ ـ ٧٣١ ، الوسائل ١٠ : ١٢٦ أبواب الذبح ب ٢٧ ح ٢ ، ورواها في الفقيه ٢ : ٢٩٨ ـ ١٤٨٢.
(٢) التهذيب ٥ : ٢١٧ ـ ٧٣٠ ، الوسائل ١٠ : ١٢٦ أبواب الذبح ب ٢٧ ح ١ ، ورواها في الكافي ٤ : ٤٩٤ ـ ٤.
(٣) المسالك ١ : ١١٨.
(٤) القاموس المحيط ١ : ١١٠.