القول في الطواف
وفيه ثلاث مقاصد :
الأول : في المقدمات ، وهي واجبة ومندوبة :
فالواجبات الطهارة ،
______________________________________________________
قوله : ( القول في الطواف. وفيه ثلاث مقاصد ، الأول : في المقدمات ، وهي واجبة ومندوبة ، فالواجبات : الطهارة ).
أجمع علماؤنا كافة على اشتراط الطهارة في الطواف الواجب ، حكاه في المنتهى (١) ، ويدل عليه روايات كثيرة :
كصحيحة معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : « لا بأس أن يقضي المناسك كلها على غير الوضوء إلا الطواف بالبيت ، والوضوء أفضل » (٢).
وصحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل طاف بالبيت وهو جنب فذكر وهو في الطواف قال : « يقطع طوافه ولا يعتد بشيء مما طاف » وسألته عن رجل طاف ثم ذكر أنه على غير وضوء ، قال : « يقطع طوافه ولا يعتد به » (٣).
وصحيحة محمد بن مسلم قال : سألت أحدهما عليهماالسلام عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهر ، قال : « يتوضأ ويعيد طوافه ، وإن كان تطوعا توضأ وصلى ركعتين » (٤).
ويستفاد من هذه الرواية عدم توقف الطواف المندوب على الطهارة ،
__________________
(١) المنتهى ٢ : ٦٩٠.
(٢) الفقيه ٢ : ٢٥٠ ـ ١٢٠١ ، الوسائل ٩ : ٤٤٣ أبواب الطواف ب ٣٨ ح ١.
(٣) الكافي ٤ : ٤٢٠ ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ١١٧ ـ ٣٨١ ، الاستبصار ٢ : ٢٢٢ ـ ٧٦٥ ، قرب الإسناد : ١٠٤ ، الوسائل ٩ : ٤٤٤ أبواب الطواف ب ٣٨ ح ٤ ، البحار ١٠ : ٢٦٨.
(٤) الكافي ٤ : ٤٢٠ ـ ٣ ، الفقيه ٢ : ٢٥٠ ـ ١٢٠٢ ، التهذيب ٥ : ١١٦ ـ ٣٨٠ ، الإستبصار ٢ : ٢٢٢ ـ ٧٦٤ ، الوسائل ٩ : ٤٤٤ أبواب الطواف ب ٣٨ ح ٣.