______________________________________________________
وهو أحد القولين في المسألة ، وأظهرهما.
وتدل عليه أيضا صحيحة حريز ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في رجل طاف تطوعا وصلى ركعتين وهو على غير وضوء ، قال : « يعيد الركعتين ولا يعيد الطواف » (١).
ورواية عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « لا بأس بأن يطوف الرجل النافلة على غير وضوء ثم يتوضأ ويصلي ، وإن طاف متعمدا على غير وضوء فليتوضأ وليصل ، ومن طاف تطوعا وصلى ركعتين على غير وضوء فليعد الركعتين ولا يعيد الطواف » (٢).
ونقل عن أبي الصلاح أنه اعتبر الطهارة في الطواف المندوب كالواجب ، تمسكا بإطلاق بعض الروايات المتضمنة لاعتبار الطهارة في الطواف (٣). وهو ضعيف ، لأن المفصّل يحكم على المجمل.
واعلم أن المعروف من مذهب الأصحاب استباحة الطواف بالطهارة الترابية كما يستباح بالمائية ، ويدل عليه عموم قوله عليهالسلام في صحيحة جميل : « إن الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا » (٤) ، وفي صحيحة محمد بن مسلم : « وهو بمنزلة الماء » (٥).
وذهب فخر المحققين إلى أن التيمم لا يبيح للجنب الدخول في
__________________
(١) التهذيب ٥ : ١١٨ ـ ٣٨٥ ، الوسائل ٩ : ٤٤٥ أبواب الطواف ب ٣٨ ح ٧.
(٢) الفقيه ٢ : ٢٥٠ ـ ١٢٠٣ ، الوسائل ٩ : ٤٤٤ أبواب الطواف ب ٣٨ ح ٢.
(٣) الكافي في الفقه : ١٩٥.
(٤) الفقيه ١ : ٦٠ ـ ٢٢٣ ، التهذيب ١ : ٤٠٤ ـ ١٢٦٤ ، الوسائل ٢ : ٩٩٤ أبواب التيمم ب ٢٣ ح ١.
(٥) التهذيب ١ : ٢٠٠ ـ ٥٨١ ، الإستبصار ١ : ١٦٣ ـ ٥٦٦ ، الوسائل ٢ : ٩٩٥ أبواب التيمم ب ٢٣ ح ٢. وفي الجميع : عن حماد بن عثمان ، ولم نعثر على رواية بهذا النص عن محمد بن مسلم.