الرابعة : من طاف في ثوب نجس مع العلم لم يصح طوافه. وإن لم يعلم ثم علم في أثناء طوافه أزاله وتمّم. ولو لم يعلم حتى فرغ كان طوافه ماضيا.
______________________________________________________
به ، فلما تكلم بالكلام لم يحتمله الحجر فغرقت رجلاه فيه ، فقلع إبراهيم عليهالسلام رجليه من الحجر قلعا ، فلما كثر الناس وصاروا إلى الشر والبلاء ازدحموا عليه فرأوا أن يضعوه في هذا الموضع الذي هو فيه ليخلو الطواف لمن يطوف بالبيت ، فلما بعث الله عزّ وجلّ محمدا صلىاللهعليهوآلهوسلم رده إلى الموضع الذي وضعه فيه إبراهيم عليهالسلام ، فما زال فيه حتى قبض رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وفي زمن أبي بكر وأول ولاية عمر ، ثم قال عمر : قد ازدحم الناس على هذا المقام ، فأيكم يعرف موضعه في الجاهلية؟ فقال له رجل : أنا أخذت قدره بقدّة ، قال : والقدّة عندك؟ قال : نعم ، قال : فائت به ، فجاء به فأمر بالمقام فحمل ورد إلى الموضع الذي هو فيه الساعة » (١).
قوله : ( الرابعة : من طاف في ثوب نجس مع العلم لم يصح طوافه ، وإن لم يعلم ثم علم في أثناء الطواف أزاله وتمّم ، ولو لم يعلم حتى فرغ كان طوافه ماضيا ).
تضمنت العبارة مسائل ثلاث :
الأولى : أن من طاف وعلى ثوبه أو بدنه نجاسة لم يعف عنها مع العلم بها يبطل طوافه ، وهو موضع وفاق من القائلين باعتبار طهارة الثوب والجسد ، للنهي المقتضي للفساد في العبادة.
الثانية : أنّ من لم يعلم بالنجاسة حتى فرغ من طوافه كان طوافه صحيحا ، وهو مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا ، لتحقق الامتثال بفعل المأمور به وارتفاع النهي مع الجهل فينتفي الفساد. ولا ينافي ذلك وجوب إعادة الجاهل في الصلاة إذا علم في الوقت بدليل من خارج ، مع أنا قد بينا
__________________
(١) علل الشرائع : ٤٢٣.