ويجب ذبحه بمنى.
______________________________________________________
بأن الذبح فعل تدخله النيابة ، فتدخل في شرطه كغيره من الأفعال (١). وهو حسن ، ويدل عليه صحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن الضحية يخطئ الذي يذبحها فيسمي غير صاحبها ، أتجزي عن صاحب الضحية؟ فقال : « نعم ، إنما له ما نوى » (٢).
قوله : ( ويجب ذبحه بمنى ).
هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، وأسنده العلامة في التذكرة والمنتهى إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الإجماع عليه (٣) ، واحتج عليه بقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « منى كلها منحر » (٤) والتخصيص بالذكر يدل على التخصيص بالحكم ، وبأنه عليهالسلام نحر بمنى إجماعا وقال : « خذوا عني مناسككم » (٥) وبما رواه إبراهيم الكرخي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في رجل قدم بهديه مكة في العشر فقال : « إن كان هديا واجبا فلا ينحره إلا بمنى ، وإن كان ليس بواجب فلينحره بمكة إن شاء ، وإن كان قد أشعره وقلده فلا ينحره إلا بمنى يوم الأضحى » (٦).
ويدل عليه أيضا ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في الرجل يضل هديه فيجده رجل آخر فينحره ، قال : « إن كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضل عنه ،
__________________
(١) المنتهى ٢ : ٧٣٨.
(٢) الفقيه ٢ : ٢٩٦ ـ ١٤٦٩ ، التهذيب ٥ : ٢٢٢ ـ ٧٤٨ ، قرب الإسناد : ١٠٥ ، الوسائل ١٠ : ١٢٨ أبواب الذبح ب ٢٩ ح ١ ، البحار ١٠ : ٢٧٤ ـ ١.
(٣) التذكرة ١ : ٣٨٠ ، والمنتهى ٢ : ٧٣٨.
(٤) مسند أحمد ١ : ٧٦ ، سنن الدارمي ٢ : ٥٧ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٠١٣ ـ ٣٠٤٨.
(٥) غوالي اللآلي ١ : ٢١٥ ـ ٧٣ ، مسند أحمد ٣ : ٣١٨.
(٦) الكافي ٤ : ٤٨٨ ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ٢٠١ ـ ٦٧٠ ، الإستبصار ٢ : ٢٦٣ ـ ٩٢٨ ، الوسائل ١٠ : ٩٢ أبواب الذبح ب ٤ ح ١.