ويجوز شراء القماري والدباسي وإخراجها من مكة على رواية. ولا يجوز قتلها ولا أكلها.
______________________________________________________
عليه » قلت : بل متعمدا ، قال : « يطعم شيئا من الطعام » (١) ومقتضى الرواية تعين الطعام لا الاجتزاء بمطلق الصدقة ، وبمضمونها أفتى المصنف ـ رحمهالله ـ في النافع (٢) ، وهو جيد. ولا يخفى أن المنع إنما يتوجه إلى العامد ، وإنما ذكر المصنف حكم الخطأ لدفع توهم مساواة الزنبور للصيد في اشتراك العامد والخاطى والناسي في لزوم الفدية بقتله.
قوله : ( ويجوز شراء القماري والدباسي وإخراجها من مكة على رواية ، ولا يجوز قتلها ولا أكلها ).
أما أنه لا يجوز قتل هذين النوعين ولا أكلهما فلا ريب فيه ، للأخبار الكثيرة الدالة على تحريم صيد الحرم المتناولة لهما ولغيرهما. وأما جواز شرائهما وإخراجهما من مكة فهو اختيار الشيخ في النهاية (٣) ، وذكر المصنف أن به رواية ، ولم نقف على رواية تتضمن الجواز صريحا ، ولعله أشار بذلك إلى ما رواه الشيخ ، عن عيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن شراء القماري يخرج من مكة والمدينة فقال : « ما أحب أن يخرج منها شيء » (٤) وهي مع اختصاصها بالقماري غير صريحة في الجواز.
وقال ابن إدريس : لا يجوز إخراج هذين النوعين من الحرم كغيرهما من طيور الحرم (٥). وهو ظاهر اختيار الشيخ في التهذيب حيث قال : ولا يجوز أن يخرج شيء من طيور الحرم من الحرم (٦). وهو المعتمد ، لصحيحة
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٣٦٥ ـ ١٢٧١ ، الوسائل ٩ : ١٩٢ أبواب كفارات الصيد ب ٨ ح ٢.
(٢) المختصر النافع : ١٠١.
(٣) النهاية ٢٢٩.
(٤) التهذيب ٥ : ٣٤٩ ـ ١٢١٢ ، الوسائل ٩ : ٢٠٤ أبواب كفارات الصيد ب ١٤ ح ٣ ، ورواها في الفقيه ٢ : ١٦٨ ـ ٧٣٤.
(٥) السرائر : ١٣١.
(٦) التهذيب ٥ : ٣٤٩.