التاسعة : قيل : لا يجوز الطواف وعلى الطائف برطلة ، ومنهم من خصّ ذلك بطواف العمرة ، نظرا إلى تحريم تغطية الرأس.
______________________________________________________
أما عدم الإجزاء مع العمد فمعلوم مما سبق ، وأما إجزاء التقديم إذا وقع على سبيل السهو فاستدل عليه في التهذيب برواية سماعة المتقدمة ، وهو جيد لو صح السند.
وفي إلحاق الجاهل بالعامد أو بالساهي وجهان ، ورواية سماعة تتناوله لكن فيها ما عرفت.
قوله : ( التاسعة ، قيل : لا يجوز الطواف وعلى الطائف برطلّة ، ومنهم من خص ذلك بطواف العمرة ، نظرا إلى تحريم تغطية الرأس ).
البرطلّة بضم الباء والطاء وإسكان الراء وتشديد اللام المفتوحة : قلنسوة طويلة كانت تلبس قديما على ما ذكره جماعة (١). وقد اختلف الأصحاب في حكمها ، فقال الشيخ في النهاية : إنه لا يجوز الطواف فيها (٢). وقال في التهذيب بالكراهة (٣). وقال ابن إدريس : إن لبسها مكروه في طواف الحج ومحرم في طواف العمرة ، نظرا إلى تحريم تغطية الرأس فيه (٤).
والأصل في هذه المسألة ما رواه الشيخ ، عن يزيد بن خليفة ، قال : رآني أبو عبد الله عليهالسلام أطوف حول الكعبة وعليّ برطلّة ، فقال لي بعد ذلك : « قد رأيتك تطوف حول الكعبة وعليك برطلّة ، لا تلبسها حول الكعبة فإنها من زيّ اليهود » (٥).
وعن زياد بن يحيى الحنظلي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال :
__________________
(١) كالمحقق الثاني في جامع المقاصد ١ : ١٦٧ ، والشهيد في المسالك ١ : ١٢٤.
(٢) النهاية : ٢٤٢.
(٣) التهذيب ٥ : ١٣٤.
(٤) السرائر : ١٣٥.
(٥) التهذيب ٥ : ١٣٤ ـ ٤٤٣ ، الوسائل ٩ : ٤٧٧ أبواب الطواف ب ٦٧ ح ٢.