الثامنة : من قدّم طواف النساء على السعي ساهيا أجزأه ، ولو كان عامدا لم يجز.
______________________________________________________
طواف النساء ثم سعى فقال : « لا يكون سعي إلا من قبل طواف النساء » (١).
وأما جواز تقديمه على السعي مع الضرورة والخوف من الحيض فمقطوع به في كلام الأصحاب ، ولم أقف فيه على نص بالخصوص ، وربما أمكن الاستدلال عليه مضافا إلى الحرج والمشقة اللازمين من إيجاب تأخيره مع الضرورة بما رواه الشيخ في الموثق ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي الحسن الماضي عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل طاف طواف الحج وطواف النساء قبل أن يسعى بين الصفا والمروة ، قال : « لا يضره ، يطوف بين الصفا والمروة وقد فرغ من حجه » (٢). وهذه الرواية وإن كانت مطلقة إلا أنه يجب حملها على حالة الضرورة ، توفيقا بين الأخبار.
ويؤيده فحوى صحيحة أبي أيوب إبراهيم بن عثمان الخراز قال : كنت عند أبي عبد الله عليهالسلام فدخل عليه رجل فقال : أصلحك الله إن معنا امرأة حائضا ، ولم تطف طواف النساء ، ويأبى الجمال أن يقيم عليها ، قال ، فأطرق وهو يقول : « لا تستطيع أن تتخلف عن أصحابها ولا يقيم عليها جمالها » ثم رفع رأسه إليه فقال : « تمضي فقد تم حجها » (٣) وإذا جاز ترك الطواف من أصله للضرورة جاز تقديمه بطريق أولى.
قوله : ( الثامنة ، من قدّم طواف النساء على السعي ساهيا أجزأه ، ولو كان عامدا لم يجز ).
__________________
(١) الكافي ٤ : ٥١٢ ـ ٥ ، التهذيب ٥ : ١٣٣ ـ ٤٣٨ ، الإستبصار ٢ : ٢٣١ ـ ٧٩٩ ، الوسائل ٩ : ٤٧٥ أبواب الطواف ب ٦٥ ح ١.
(٢) التهذيب ٥ : ١٣٣ ـ ٤٣٩ ، الإستبصار ٢ : ٢٣١ ـ ٨٠٠ ، الوسائل ٩ : ٤٧٥ أبواب الطواف ب ٦٥ ح ٢.
(٣) الكافي ٤ : ٤٥١ ـ ٥ ، الفقيه ٢ : ٢٤٥ ـ ١١٧٦ ، الوسائل ٩ : ٥٠٠ أبواب الطواف ب ٨٤ ح ١٣.