الثانية : لا تجوز الزيادة على سبعة ، ولو زاد عامدا بطل ، ولا تبطل بالزيادة سهوا.
______________________________________________________
قوله : ( الثانية : لا تجوز الزيادة على سبعة ، ولو زاد عامدا بطل ).
هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، واستدل عليه الشيخ في التهذيب بما رواه عن عبد الله بن محمد ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال : « الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة إذا زدت عليها فعليك الإعادة ، وكذلك السعي » (١) وهذه الرواية ضعيفة السند باشتراك الراوي بين الثقة والضعيف (٢) ، ومع ذلك فالزيادة إنما يتحقق بالإتيان بما زاد على سبعة على أنه من جملة السعي المأمور به ، فلو تردد في أثناء الشوط أو رجع بوجهه ثم عاد لم يكن ذلك قادحا في الصحة قطعا.
قوله : ( ولا تبطل بالزيادة سهوا ).
لا ريب في عدم البطلان بذلك. ويتخير من زاد ساهيا بين طرح الزيادة والاعتداد بالسبعة ، وبين إكمال أسبوعين ويكون الثاني مستحبا ، أما طرح الزائد فيدل عليه مضافا إلى الأصل صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي إبراهيم عليهالسلام : في رجل سعى بين الصفا والمروة ثمانية أشواط ما عليه؟ فقال : « إن كان خطأ طرح واحدا واعتدّ بسبعة » (٣).
وصحيحة جميل بن دراج قال : حججنا ونحن صرورة فسعينا بين الصفا
__________________
(١) التهذيب ٥ : ١٥١ ـ ٤٩٨ ، الإستبصار ٢ : ٢٣٩ ـ ٨٣١ ، الوسائل ٩ : ٤٣٨ أبواب الطواف ب ٣٤ ح ١١.
(٢) في « ض » : وغيره.
(٣) الكافي ٤ : ٤٣٦ ـ ٢ ، الفقيه ٢ : ٢٥٧ ـ ١٢٤٦ ، التهذيب ٥ : ٤٧٢ ـ ١٦٦٠ ، الإستبصار ٢ : ٢٣٩ ـ ٨٣٢ ، الوسائل ٩ : ٥٢٨ أبواب السعي ب ١٣ ح ٣.