______________________________________________________
أما وجوب الإتيان به مع النسيان والعود لاستدراكه فظاهر ، لتوقف الامتثال عليه ، ولما رواه الكليني في الحسن ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ، قلت : فرجل نسي السعي بين الصفا والمروة؟ قال : « يعيد السعي » قلت : فاته ذلك حتى خرج؟ قال : « يرجع فيعيد السعي » (١).
وأما أنه تجب الاستنابة فيه مع تعذر العود ـ والظاهر أن المراد به المشقة اللازمة من ذلك (٢) ـ فيدل عليه روايات كثيرة : منها صحيحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : سألته عن رجل نسي أن يطوف بين الصفا والمروة. فقال : « يطاف عنه » (٣).
ورواية زيد الشحام ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل نسي أن يطوف بين الصفا والمروة حتى يرجع إلى أهله فقال : « يطاف عنه » (٤) ، وإنما حملناهما على ما إذا تعذر العود جمعا بينهما وبين رواية معاوية بن عمار المتقدمة المتضمنة لوجوب العود لاستدراك السعي ، لكن الظاهر منها حصول الذكر حين الخروج من مكة.
وكيف كان فلا ريب في جواز الاستنابة إذا شقّ العود. ولا يحلّ لمن أخلّ بالسعي ما يتوقف عليه من المحرمات كالنساء حتى يأتي به كملا بنفسه أو بنائبه ، وهل تلزمه الكفارة لو ذكر ثم واقع؟ لم أقف فيه على نص ، ولكن الحكم بوجوبها على من ظن إتمام السعي فواقع ثم تبين النقص كما سيأتي يقتضي الوجوب هنا بطريق أولى. وفي إلحاق الجاهل بالعامد أو الناسي وجهان أظهرهما الأول.
__________________
(١) الكافي ٤ : ٤٨٤ ـ ١ ، الوسائل ٩ : ٥٢٤ أبواب السعي ب ٨ ح ١.
(٢) في « ح » زيادة : كما في الطواف.
(٣) الفقيه ٢ : ٢٥٦ ـ ١٢٤٤ ، التهذيب ٥ : ٤٧٢ ـ ١٦٥٨ ، الوسائل ٩ : ٥٢٤ أبواب السعي ب ٨ ح ٣.
(٤) التهذيب ٥ : ١٥٠ ـ ٤٩٣ ، الإستبصار ٢ : ٢٣٩ ـ ٨٣٠ ، الوسائل ٩ : ٥٢٤ أبواب السعي ب ٨ ح ٢.