وصورتها أن يحرم من الميقات الذي يسوغ له الإحرام منه ، ثم يدخل مكة فيطوف ويصلي ركعتيه ، ثم يسعى بين الصفا والمروة ، ويقصّر.
وشرائط وجوبها شرائط وجوب الحج. ومع الشرائط تجب في العمر مرّة.
______________________________________________________
« سألت عن قول الله عزّ وجلّ ( وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) (١) يعني به الحج والعمرة جميعا لأنّهما مفروضان ، وسألت عن قول الله عزّ وجلّ ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ ) قال : يعني بتمامهما أداءهما واتقاء ما يتقي المحرم فيهما » (٢) وغير ذلك من الأخبار الكثيرة.
قوله : ( وصورتها أن يحرم من الميقات الّذي يسوغ له الإحرام منه ثمّ يدخل مكة فيطوف ، ويصلي ركعتيه ، ويسعى بين الصفا والمروة ، ويقصر ).
قد تقدّم الكلام في المواقيت الّتي يسوغ منها الإحرام للحج والعمرة مفصّلا (٣). والضمير في « صورتها » إن عاد إلى مطلق العمرة الشامل للمفردة والمتمتع بها لم يصح ، لعدم ذكر طواف النساء مع وجوبه في المفردة كما سيصرح به المصنف ـ رحمهالله ـ ، وإن عاد إلى المتمتع بها خاصة كما يدل عليه الاقتصار على التقصير وعدم ذكر طواف النساء كان جيدا من حيث المعنى إلاّ أنّه بعيد من جهة اللّفظ ، لعدم تقدم ذكرها على الخصوص ، ولعدم ملائمته لما بعد ذلك من الضمائر وكيف كان فالعبارة لا تخلو من شيء.
قوله : ( وشرائط وجوبها شرائط وجوب الحج ، ومع الشرائط تجب في العمر مرة ).
__________________
(١) آل عمران : ٩٧.
(٢) الكافي ٤ : ٢٦٤ ـ ١ ، الوسائل ٨ : ٣ أبواب وجوب الحج ب ١ ح ٢.
(٣) في ج ٧ ص ٢١٤.