وإذا فقدهما صام عشرة أيام ، ثلاثة في الحج متتابعات ، يوما قبل التروية ، ويوم التروية ، ويوم عرفة.
______________________________________________________
راويها غير موثق ، لكن ربما كان في رواية البزنطي عنه إشعار بمدحه ، لأنه ممن نقل الكشي إجماع العصابة على تصحيح ما يصح عنه ، والإقرار له بالفقه (١).
احتج ابن إدريس بأن الله تعالى نقلنا إلى الصوم مع عدم الوجدان ، والنقل إلى الثمن يحتاج إلى دليل شرعي (٢).
وأجاب عنه في المنتهى بمنع عدم الوجدان ، قال : ومع ذلك فالدليل الشرعي ما بيناه من الحديثين ، فإن زعم أنه لا يعمل بأخبار الآحاد فهو غالط ، إذ أكثر مسائل الشريعة مستفادة منها (٣).
ولا يخفى ما في هذا الجواب من التعسف ، والحق أن كلام ابن إدريس جيد على أصله ، بل لو لا ما ذكرناه من قوة إسناد الروايتين لتعين المصير إليه.
قوله : ( وإذا فقدهما صام عشرة أيام ، ثلاثة في الحج متواليات : يوما قبل التروية ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ).
أما وجوب صوم العشرة الأيام مع فقد الهدي وثمنه فقال العلامة في المنتهى : إنه لا خلاف فيه بين العلماء كافة (٤). والأصل فيه قوله تعالى : ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ ) (٥).
والمراد بصوم الثلاثة في الحج صومها في بقية أشهر الحج ، وهو شهر
__________________
(١) رجال الكشي ٢ : ٨٣٠.
(٢) السرائر : ١٣٩.
(٣) المنتهى ٢ : ٧٤٣.
(٤) المنتهى ٢ : ٧٤٣.
(٥) البقرة : ١٩٦.