______________________________________________________
ذي الحجة ، كما ورد في أخبار أهل البيت عليهمالسلام (١). وفائدة الفذلكة (٢) إما دفع توهم كون ( الواو ) بمعنى ( أو ) ، أو التوصل بذلك إلى وصف العشرة بكونها كاملة في البدلية ومساوية للمبدل في الفضيلة ، إذ لو اقتصر على ( تلك ) جاز أن يعود إلى الثلاثة أو السبعة.
قال في المنتهى : ويستحب أن تكون الثلاثة في الحج هي يوم قبل التروية ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، فيكون آخرها يوم عرفة عند علمائنا أجمع (٣). وتدل عليه روايات ، منها صحيحة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن متمتع لم يجد هديا ، قال : « يصوم ثلاثة أيام في الحج : يوما قبل التروية ، ويوم التروية ، ويوم عرفة » قال ، قلت : فإن فاته ذلك؟ قال : « يتسحر ليلة الحصبة ويصوم ذلك اليوم ويومين بعده » قلت : فإن لم يقم عليه جماله ، أيصومها في الطريق؟ قال : « إن شاء صامها في الطريق ، وإن شاء إذا رجع إلى أهله » (٤).
وصحيحة رفاعة بن موسى ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المتمتع لا يجد هديا ، قال : « يصوم قبل التروية بيوم ، ويوم التروية ، ويوم عرفة » قلت : فإن قدم يوم التروية؟ قال : « يصوم ثلاثة أيام بعد التشريق » قلت : لم يقم عليه جماله ، قال : « يصوم يوم الحصبة وبعده يومين » قال ، قلت : وما الحصبة؟ قال : « يوم نفره » قلت : يصوم وهو مسافر؟ قال : « نعم ، أليس هو يوم عرفة مسافرا ، إنا أهل بيت نقول ذلك لقول الله عزّ وجلّ ( فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ فِي الْحَجِّ ) يقول في ذي الحجة » (٥).
__________________
(١) الوسائل ١٠ : ١٥٤ أبواب الذبح ب ٤٦.
(٢) أشار بذلك الى قوله تعالى ( تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ ).
(٣) المنتهى ٢ : ٧٤٣.
(٤) الكافي ٤ : ٥٠٧ ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ٣٩ ـ ١١٥ ، الوسائل ١٠ : ١٥٥ أبواب الذبح ب ٤٦ ح ٤.
(٥) الكافي ٤ : ٥٠٦ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٣٨ ـ ١١٤ ، الوسائل ١٠ : ١٥٥ أبواب الذبح ب ٤٦ ح ١.