ولو لم يتفق اقتصر على التروية وعرفة ، ثم صام الثالث بعد النفر.
______________________________________________________
قوله : ( ولو لم يتفق اقتصر على يوم التروية وعرفة ، ثم صام الثالث بعد النفر ).
المراد أن جعل الثلاثة ـ اليوم الذي قبل يوم التروية ويوم التروية ويوم عرفة ـ أفضل ، فإن أخلّ بصوم اليوم الذي قبلها جاز له الاقتصار على صومهما وتأخير الثالث ثم صومه بعد النفر. وهذا الحكم مشهور بين الأصحاب ، وادعى عليه ابن إدريس الإجماع ، حكاه في المختلف (١).
واستدل عليه الشيخ في التهذيب بما رواه عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في من صام يوم التروية ويوم عرفة ، قال : « يجزيه أن يصوم يوما آخر » (٢).
وعن صفوان ، عن يحيى الأزرق ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل قدم يوم التروية متمتعا وليس له هدي ، فصام يوم التروية ويوم عرفة ، قال : « يصوم يوما آخر بعد أيام التشريق » (٣) وفي الروايتين ضعف من حيث السند.
وبإزائهما أخبار كثيرة دالة على خلاف ذلك ، كصحيحة معاوية المتقدمة (٤) حيث قال فيها ، قلت : فإن فاته ذلك؟ قال : « يتسحر ليلة الحصبة ويصوم ذلك اليوم ويومين بعده ».
وصحيحة العيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن متمتع يدخل في يوم التروية وليس معه هدي ، قال : « فلا يصوم
__________________
(١) السرائر : ١٤٠ والمختلف : ٣٠٤.
(٢) التهذيب ٥ : ٢٣١ ـ ٧٨٠ ، الإستبصار ٢ : ٢٧٩ ـ ٩٩١ ، الوسائل ١٠ : ١٦٧ أبواب الذبح ب ٥٢ ح ١.
(٣) التهذيب ٥ : ٢٣١ ـ ٧٨١ ، الإستبصار ٢ : ٢٧٩ ـ ٩٩٢ ، الوسائل ١٠ : ١٦٧ أبواب الذبح ب ٥٢ ح ٢.
(٤) في ص ٤٩.