ولو فاته يوم التروية أخّره إلى بعد النفر.
______________________________________________________
ذلك اليوم ولا يوم عرفة ، ويتسحر ليلة الحصبة فيصبح صائما وهو يوم النفر ، ويصوم يومين بعده » (١).
وصحيحة حماد بن عيسى ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : « قال علي : صيام ثلاثة أيام في الحج قبل التروية يوم ويوم التروية ويوم عرفة ، فمن فاته ذلك فليتسحر ليلة الحصبة ـ يعني ليلة النفر ـ ويصبح صائما ، ويومين بعده ، وسبعة إذا رجع » (٢).
ورواية إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لا يصوم الثلاثة الأيام متفرقة » (٣).
والمسألة محل تردد ولا ريب أن المصير إلى ما دلت عليه هذه الأخبار أولى وأحوط.
قوله : ( ولو فاته يوم التروية أخره إلى بعد النفر ).
بل الأظهر جواز صوم يوم النفر ـ وهو الثالث عشر ، ويسمى يوم الحصبة ـ كما اختاره الشيخ في النهاية (٤) وابنا بابويه (٥) وابن إدريس (٦) ، للأخبار الكثيرة الدالة عليه ، وإن كان الأفضل تأخير الصوم إلى ما بعد أيام التشريق ، كما تدل عليه صحيحة رفاعة عن الصادق عليهالسلام ، حيث قال فيها ، قلت : فإن قدم يوم التروية؟ قال : « يصوم ثلاثة أيام بعد التشريق »
__________________
(١) الكافي ٤ : ٥٠٨ ـ ٤ ، الوسائل ١٠ : ١٥٥ أبواب الذبح ب ٤٦ ح ٣.
(٢) التهذيب ٥ : ٢٣٢ ـ ٧٨٦ ، الإستبصار ٢ : ٢٨٠ ـ ٩٩٦ ، الوسائل ١٠ : ١٦٩ أبواب الذبح ب ٥٣ ح ٣.
(٣) التهذيب ٥ : ٢٣٢ ـ ٧٨٤ ، الإستبصار ٢ : ٢٨٠ ـ ٩٩٤ ، الوسائل ١٠ : ١٦٨ أبواب الذبح ب ٥٣ ح ١.
(٤) النهاية : ٢٥٥.
(٥) الصدوق في الفقيه ٢ : ٣٠٢ ، ونقله عن والده في المختلف : ٣٠٤.
(٦) السرائر : ١٣٩.