الرابعة : لو دخل وقت فريضة وهو في السعي قطعه وصلى ثم أتمه ، وكذا لو قطعه لحاجة له أو لغيره.
______________________________________________________
الشيخ في أحد قوليه (١) وابن إدريس (٢) نظرا إلى ما ذكر من المخالفة ، والمسألة محل تردد.
قوله : ( الرابعة : لو دخل وقت الفريضة وهو في السعي قطعه وصلّى ثم أتمّه ، وكذا لو قطعه لحاجة له أو لغيره ).
ما اختاره المصنف ـ رحمهالله ـ من جواز قطع السعي في هاتين الصورتين والبناء مطلقا هو المشهور بين الأصحاب ، بل قال في التذكرة : إنه لا يعرف فيه خلافا (٣). ونقل عن المفيد وأبي الصلاح وسلار أنهم جعلوا ذلك كالطواف في اعتبار مجاوزة النصف (٤). والمعتمد الأول.
لنا : التمسك بمقتضى الأصل ، وما رواه الشيخ وابن بابويه في الصحيح ، عن معاوية بن عمار قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيدخل وقت الصلاة ، أيخفف أو يصلي ثم يعود أو يلبث كما هو على حاله حتى يفرغ؟ فقال : « أو ليس عليهما مسجد؟! لا بل يصلي ثم يعود » قلت : ويجلس على الصفا والمروة؟ قال : « نعم » (٥).
__________________
(١) المبسوط ١ : ٣٣٧ ، قال : وإن كان قد انصرف من السعي ظنا منه أنه تممه ثم جامع لم تلزمه الكفارة وكان عليه تمام السعي ، لأن هذا في حكم الساهي. ولم يصرح بالاستحباب.
(٢) السرائر : ١٢٩. قال في باب الكفارات بعد أن أوجب على ظان إتمام السعي بدنة أو بقرة : وهذا ليس هو بحكم الناسي. وقال في ص : ١٣٦. وإن كان قد واقع أهله قبل إتمامه السعي وجب عليه دم بقرة وكذلك إن قصر أو قلم أظفاره كان عليه دم بقرة وإتمام ما نقص من السعي إذا فعل ذلك عامدا. ولم يصرح بالاستحباب.
(٣) التذكرة ١ : ٣٦٧.
(٤) نقله عنهم في المختلف : ٢٩٤.
(٥) الفقيه ٢ : ٢٥٨ ـ ١٢٥٢ ، التهذيب ٥ : ١٥٦ ـ ٥١٩ ، الوسائل ٩ : ٥٣٤ أبواب السعي ب ١٨ ح ١.