وإن لم يكن مملوكا تصدّق به. وكل ما يلزم المحرم من فداء يذبحه أو
______________________________________________________
لنا : قوله تعالى ( وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ) (١) وهو يتناول صورة النزاع كما يتناول صورة الاتفاق (٢). انتهى كلامه ـ رحمهالله ـ وهو كالصريح فيما ذكرناه.
قوله : ( وإن لم يكن مملوكا تصدق به ).
إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في الفداء بين أن يكون حيوانا كالبدنة والبقرة ، أو غيره كما لو كان الواجب الأرش أو القيمة أو كفا من طعام. ويدل على وجوب الصدقة بالجميع أنّ ذلك هو المتبادر من إيجاب الجزاء ، وقول أبي جعفر عليهالسلام في صحيحة زرارة : « إذا أصاب المحرم في الحرم حمامة إلى أن يبلغ الظبي فعليه دم يهريقه ويتصدق بمثل ثمنه ، فإن أصاب منه وهو حلال فعليه أن يتصدق بمثل ثمنه » (٣). وقول الصادق عليهالسلام في حسنة الحلبي : « إن قتل المحرم حمامة من حمام الحرم فعليه شاة وثمن الحمامة درهم أو شبهه يتصدق به » (٤).
وصرّح العلامة (٥) وغيره (٦) بأنّ مستحق الصدقة الفقراء والمساكين بالحرم. ومقتضى الآية الشريفة اختصاص الإطعام بالمساكين. ولم أقف للأصحاب على تصريح باعتبار الايمان ولا بعدمه ، وإطلاق النصوص يقتضي العدم ، ولو كان الفداء حيوانا وجب ذبحه أوّلا ثمّ التصدق به.
قوله : ( وكل ما يلزم المحرم من فداء يذبحه أو ينحره بمكة إن
__________________
(١) المائدة : ٩٥.
(٢) المنتهى ٢ : ٨١٩.
(٣) الفقيه ٢ : ١٦٧ ـ ٧٢٦ ، الوسائل ٩ : ٢٤٠ أبواب كفارات الصيد ب ٤٤ ح ١.
(٤) الكافي ٤ : ٣٩٥ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٣٧٠ ـ ١٢٨٩ ، الوسائل ٩ : ٢٤٠ أبواب كفارات الصيد ب ٤٤ ح ٢.
(٥) التحرير ١ : ١١٨.
(٦) كالشهيد الثاني في الروضة ٢ : ٣٥٢.