ووجوب العمرة على الفور.
______________________________________________________
عليهالسلام عن الخصيان والمرأة الكبيرة أعليهم طواف النساء؟ قال : « عليهم الطواف كلهم » (١).
قوله : ( ووجوب العمرة على الفور ).
أما فورية الوجوب في العمرة المتمتع بها فلا إشكال فيه ، لتقدمها على الحج الفوري ، وأمّا العمرة المفردة فلم أقف على دليل يدل على فورية الوجوب فيها سوى الإجماع المنقول ، وظاهر صحيحة معاوية المتقدمة (٢) المتضمنة لمساواتها للحج في كيفية الوجوب. وقد تقدّم أنّ محلّها بعد الفراغ من الحج ، وذكر جمع من الأصحاب أنّه يجب تأخيرها إلى انقضاء أيّام التشريق ، لصحيحة معاوية بن عمار المتضمنة للنهي عن عمرة التحلل في أيّام التشريق (٣) ، فغيرها أولى ، ولا بأس بالتأخير وإن أمكن المناقشة في دليل الوجوب.
ونصّ العلامة (٤) وغيره (٥) على جواز تأخيرها إلى استقبال المحرّم. وربّما كان مستنده ما رواه الشيخ مرسلا ، عن الصادق عليهالسلام أنّه قال : « المتمتع إذا فاتته العمرة أقام إلى هلال المحرّم اعتمر فأجزأت عنه مكان عمرة المتعة » (٦).
واستشكل الشارح هذا الحكم بوجوب إيقاع الحج والعمرة المفردة في عام واحد ، قال : إلاّ أن يراد بالعام اثنى عشر شهرا ومبدؤها زمان التلبس
__________________
(١) الكافي ٤ : ٥١٣ ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ٢٥٥ ـ ٨٦٤ ، الوسائل ٩ : ٣٨٩ أبواب الطواف ب ٢ ح ١.
(٢) في ص ٤٥٧.
(٣) التهذيب ٥ : ٢٩٥ ـ ٩٩٩ ، الإستبصار ٢ : ٣٠٧ ـ ١٠٩٦ ، الوسائل ١٠ : ٦٦ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٧ ح ٣.
(٤) القواعد ( إيضاح الفوائد ) ١ : ٣٢٠.
(٥) كالشهيد الأول في الدروس : ٩٣.
(٦) التهذيب ٥ : ٤٣٨ ـ ١٥٢٢ ، الوسائل ٨ : ٢١٥ أبواب أقسام الحج ب ٢١ ح ٥.