وإذا قصّر أو حلق حلّ له كل شيء إلا النساء. فإذا أتى بطواف النساء حل له النساء.
وهو واجب في المفردة بعد السعي على كل معتمر من مرأة وخصي وصبيّ.
______________________________________________________
فرغ من طواف الفريضة ، وصلاة الركعتين خلف المقام والسعي بين الصفا والمروة حلق أو قصر » (١).
وما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن صفوان بن يحيى ، عن سالم بن الفضيل قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : دخلنا بعمرة فنقصر أو نحلق؟ قال : « احلق فإنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ترحّم على المحلّقين ثلاث مرّات ، وعلى المقصّرين مرة » (٢).
قوله : ( وإذا حلق أو قصر حلّ له كل شيء إلاّ النساء ، فإذا أتى بطواف النساء حلّت له النساء ).
هذا هو المشهور بين الأصحاب ، وحكى الشهيد في الدروس عن الجعفي أنّه حكم بسقوط طواف النساء في العمرة المفردة (٣). وله شواهد من الأخبار غير أنّ المشهور أولى وأحوط ، وقد تقدّم الكلام في ذلك.
قوله : ( وهو واجب في المفردة بعد السعي على كل معتمر ، من امرأة وخصي وصبي ).
كان الأولى أن يقول : وهو واجب بعد الحلق أو التقصير ، ولا يخفى أنّ إسناد الوجوب إلى الصبي على سبيل التجوز من حيث منعه من النساء بدون الطواف كما يمنع البالغ ، ويدل على وجوبه على كل مكلّف مضافا إلى عموم الخطاب خصوص صحيحة علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٤٣٨ ـ ١٥٢٣ ، الوسائل ٩ : ٥٤٣ أبواب التقصير ب ٥ ح ١.
(٢) الفقيه ٢ : ٢٧٦ ـ ١٣٤٦ ، الوسائل ١٠ : ١٨٧ أبواب الحلق والتقصير ب ٧ ح ١٣.
(٣) الدروس : ٩١.