وروي في كسر قرني الغزال نصف قيمته ، وفي كل واحد ربع ، وفي عينيه كمال قيمته ، وفي كسر إحدى يديه نصف قيمته ، وكذا في إحدى رجليه ، وفي الرواية ضعف.
______________________________________________________
حكايته بلفظ قيل (١) ، ولو قيل بعدم لزوم الفدية هنا كما في حالة الشك في الإصابة كان حسنا.
قوله : ( وروي في كسر قرني الغزال نصف قيمته ، وفي كل واحد ربع ، وفي عينيه كمال قيمته ، وفي كسر إحدى يديه نصف قيمته ، وكذا في إحدى رجليه ، وفي الرواية ضعف ).
هذه الرواية رواها الشيخ بطريق فيه عدّة من الضعفاء : منهم أبو جميلة المفضل بن صالح ، وقيل : إنّه كان كذّابا يضع الحديث (٢) ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ، قلت : فما تقول في محرم كسر إحدى قرني غزال في الحل؟ قال : « عليه ربع قيمة الغزال » قلت : فإن كسر قرنيه؟ قال : « عليه نصف قيمته يتصدق به » قلت : فإن هو فقأ عينيه؟ قال : « عليه قيمته » قلت : فإن هو كسر إحدى يديه؟ قال : « عليه نصف قيمته » قلت : فإن هو كسر إحدى رجليه؟ قال : « عليه نصف قيمته » قلت : فإن هو قتله؟ قال : « عليه قيمته » قلت : فإن هو فعل به وهو محرم في الحرم؟ قال : « عليه دم يهريقه ، وعليه هذه القيمة إذا كان محرما في الحرم » (٣) وبمضمون هذه الرواية أفتى الشيخ ـ رحمهالله (٤) ـ والأظهر ما عليه الأكثر من وجوب الأرش بجميع ذلك بناء على ما عليه الأصحاب وغيرهم من كون الأجزاء مضمونة كالجملة.
__________________
(١) المختصر النافع : ١٠٣.
(٢) كما في خلاصة العلامة : ٢٥٨.
(٣) التهذيب ٥ : ٣٨٧ ـ ١٣٥٤ ، الوسائل ٩ : ٢٢٣ أبواب كفارات الصيد ب ٢٨ ح ٣.
(٤) النهاية : ٢٢٧ ، والمبسوط ١ : ٣٤٢.