ومن ليس على رأسه شعر أجزأه إمرار الموسى عليه.
______________________________________________________
وأجاب عنها القائلون بالندب بالحمل على الاستحباب (١) ، جمعا بينها وبين ما رواه الشيخ ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل ينسى أن يحلق رأسه حتى ارتحل من منى فقال : « ما يعجبني أن يلقي شعره إلا بمنى » ولم يجعل عليه شيئا (٢).
وهذه الرواية لا تدل على عدم وجوب البعث صريحا ، مع أنها مختصة بما إذا وقع ذلك على جهة النسيان ، كما ذكره في المختلف (٣) ، ومع ذلك فهي قاصرة من حيث السند ، فلا تعارض ما دل بظاهره على وجوب البعث.
ومتى تعذر البعث سقط ولم يكن عليه شيء إجماعا.
أما دفن الشعر بمنى فقد قطع الأكثر باستحبابه ، وأوجبه الحلبي (٤) ، والأصح الاستحباب ، لما رواه الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : كان علي بن الحسين عليهالسلام يدفن شعره في فسطاطه بمنى ويقول : « كانوا يستحبون ذلك » قال : وكان أبو عبد الله عليهالسلام يكره أن يخرج الشعر من منى ويقول : « من أخرجه فعليه أن يرده » (٥) ويستفاد من هذه الرواية أنه لا يختص استحباب الدفن بمن حلق في غير منى وبعث شعره إليها ، كما قد يوهمه ظاهر العبارة ، بل يستحب للجميع.
قوله : ( ومن ليس على رأسه شعر أجزأه إمرار الموسى عليه ).
أجمع العلماء كافة على أن من ليس على رأسه شعر يسقط عنه الحلق ،
__________________
(١) كما في المختلف : ٣٠٨.
(٢) التهذيب ٥ : ٢٤٢ ـ ٨١٨ ، الإستبصار ٢ : ٢٨٦ ـ ١٠١٧ ، الوسائل ١٠ : ١٨٤ أبواب الحلق والتقصير ب ٦ ح ٦.
(٣) المختلف : ٣٠٨.
(٤) الكافي في الفقه : ٢٠١.
(٥) التهذيب ٥ : ٢٤٢ ـ ٨١٥ ، الإستبصار ٢ : ٢٨٦ ـ ١٠١٤ ، الوسائل ١٠ : ١٨٤ أبواب الحلق والتقصير ب ٦ ح ٥.