فإن لم يتمكن حلق أو قصّر مكانه وبعث بشعره ليدفن بها. ولو لم يمكنه لم يكن عليه شيء.
______________________________________________________
قدمناه. وهو جيد ، مع أن راوي هذه الرواية وهو مسمع غير موثق ، فلا يترك لروايته الخبر الصحيح المعتضد بعمل الأصحاب.
قوله : ( فإن لم يتمكن حلق أو قصر مكانه وبعث بشعره ليدفن بها ، ومن لم يمكنه لم يكن عليه شيء ).
أما وجوب الحلق أو التقصير في مكانه يعني في غير منى مع تعذر العود إلى منى فلا إشكال فيه ، وإنما الكلام في أن بعث الشعر ودفنه بمنى واجب أو مستحب ، فقيل : بالوجوب ، وهو ظاهر اختيار الشيخ في النهاية (١) والمصنف ـ رحمهالله ـ في هذا الكتاب. وقيل : بالاستحباب ، وبه جزم المصنف في النافع والعلامة في المنتهى (٢). واستوجه العلامة في المختلف وجوب البعث إن كان خروجه من منى عمدا ، وسقوطه إن كان على وجه النسيان (٣).
احتج الموجبون بما رواه الشيخ في الحسن ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في الرجل يحلق رأسه بمكة ، قال : « يرد الشعر إلى منى » (٤).
وعن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في رجل زار البيت ولم يحلق رأسه قال : « يحلقه بمكة ، ويحمل شعره إلى منى ، وليس عليه شيء » (٥).
__________________
(١) النهاية : ٢٦٣.
(٢) المختصر النافع : ٩٢ ، والمنتهى ٢ : ٧٦٤.
(٣) المختلف : ٣٠٨.
(٤) التهذيب ٥ : ٢٤٢ ـ ٨١٦ ، الإستبصار ٢ : ٢٨٦ ـ ١٠١٥ ، الوسائل ١٠ : ١٨٤ أبواب الحلق والتقصير ب ٦ ح ١.
(٥) التهذيب ٥ : ٢٤٢ ـ ٨١٧ ، الإستبصار ٢ : ٢٨٦ ـ ١٠١٦ ، الوسائل ١٠ : ١٨٥ أبواب الحلق والتقصير ب ٦ ح ٧.