ومن شرب لبن ظبية في الحرم لزمه دم وقيمة اللبن.
______________________________________________________
يعود إلى الطير المحدّث عنه وهو الحرمي ، فاختصاص الحكم به ثابت على التقديرين.
وفي انسحاب الحكم المذكور إلى غير الطير وجهان ، أظهرهما العدم.
ولا يخفى ما في عبارة المصنف من القصور حيث لم يذكر استناد قتل الصيد إلى الضرب المذكور ولا كونه في الحرم ، وإن أمكن استفادة الثاني من قوله وقيمة للحرم.
قوله : ( ومن شرب لبن ظبية في الحرم لزمه دم وقيمة اللّبن ).
هذا الحكم ذكره الشيخ (١) وجمع من الأصحاب ، واستدل عليه بما رواه في التهذيب عن يزيد بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في رجل مرّ وهو محرم في الحرم فأخذ عنز ظبية فاحتلبها وشرب لبنها قال : « عليه دم وجزاء الحرم عن اللّبن » (٢).
وهذه الرواية ضعيفة السند بجهالة الراوي ، وبأنّ من جملة رجالها صالح بن عقبة ، وقيل : إنّه كان كذابا غاليا لا يلتفت إليه (٣).
والظاهر أنّ المراد بجزاء الحرم عن اللّبن : القيمة فيكون الدم عن الإحرام والقيمة عن الحرم ، ومقتضى ذلك وجوب الدم على المحرم في الحل ، والقيمة على المحل في الحرم ، إلاّ أن يقال إنّ المقتضي لوجوب كل من الأمرين اجتماع الوصفين ، أعني الإحرام والوقوع في الحرم.
والمتجه اطراح هذه الرواية لضعفها والاقتصار على وجوب القيمة في الجميع ، لأنّه على هذا التقدير يكون ممّا لا نصّ فيه.
__________________
(١) النهاية : ٢٢٦ ، والمبسوط ١ : ٣٤٢.
(٢) التهذيب ٥ : ٤٦٦ ـ ١٦٢٧ ، الوسائل ٩ : ٢٤٩ أبواب كفارات الصيد ب ٥٤ ح ١.
(٣) كما في خلاصة العلامة : ٢٣٠.