ولو جامع المحرم قبل طواف الزيارة لزمه بدنة ، فإن عجز فبقرة أو شاة
______________________________________________________
وإن كان أمرها وهو معسر فعليه دم شاة أو صيام » (١).
والظاهر أنّ المراد بإعسار المولى الموجب للشاة أو الصيام إعساره عن البدنة والبقرة ، وبالصيام صيام ثلاثة أيّام كما هو الواقع في إبدال الشاة مع احتمال الاكتفاء باليوم الواحد.
وإطلاق النص وكلام أكثر الأصحاب يقتضي عدم الفرق في الأمة بين أن تكون مكرهة أو مطاوعة ، وصرح العلاّمة (٢) ومن تأخر عنه (٣) بفساد حجّها مع المطاوعة ، ووجوب إتمامه ، والقضاء كالحرة وإنّه يجب على المولى الإذن لها في القضاء والقيام بمؤنته ، لاستناد الفساد إلى فعله. وللتوقف فيه مجال. وجزم الشارح بأنّ تحمّل المولى الكفارة إنّما يثبت مع الإكراه ، أمّا مع المطاوعة فيتعلق الكفارة بالأمة وتصوم بدل البدنة ثمانية عشر يوما (٤).
والرواية مطلقة لكنها قاصرة من حيث السند.
قوله : ( ولو جامع المحرم قبل طواف الزيارة لزمه بدنة ، فإن عجز فبقرة أو شاة ).
قد تقدم في كلام المصنف أنّ من جامع بعد الوقوف بالمشعر وقبل طواف النساء كان حجه صحيحا ووجب عليه بدنة لا غير. وهو شامل لما إذا وقع الجماع قبل طواف الزيارة وبعده ، وإنّما ذكر هذه المسألة على الخصوص مع دخولها في ذلك الإطلاق للتنبيه على حكم الأبدال.
ويدل على وجوب البدنة هنا على الخصوص روايات : منها ما رواه
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٣٢٠ ـ ١١٠٢ ، الإستبصار ٢ : ١٩٠ ـ ٦٣٩ ، الوسائل ٩ : ٢٦٣ أبواب كفارات الاستمتاع ب ٨ ح ٢.
(٢) القواعد ١ : ٩٩ ، تحرير الأحكام ١ : ١٢٠.
(٣) كالشهيد الأول في الدروس : ١٠٥ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٤٤.
(٤) المسالك ١ : ١٤٤.