ومن تيقن عدد الأشواط وشك فيما به بدأ ، فإن كان في المزدوج على الصفا فقد صحّ سعيه لأنه بدأ به ، وإن كان على المروة أعاد. وينعكس الحكم مع انعكاس الفرض.
______________________________________________________
والمروة أربعة عشر شوطا فسألنا أبا عبد الله عليهالسلام عن ذلك فقال : « لا بأس سبعة لك وسبعة تطرح » (١) ويستفاد من هذه الرواية إلحاق الجاهل بالناسي في هذا الحكم.
وأما إكمال أسبوعين فيدل عليه صحيحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : « إن في كتاب عليّ عليهالسلام : إذا طاف الرجل بالبيت ثمانية أشواط الفريضة واستيقن ثمانية أضاف إليها ستا ، وكذلك إذا استيقن أنه سعى ثمانية أضاف إليها ستا » (٢) وإنما يتخير بين الطرح والإكمال إذا لم يقع التذكر إلاّ بعد إكمال الثامن وإلاّ تعين القطع ، لاختصاص الرواية المتضمنة للإكمال بما إذا لم يحصل التذكر حتى أتمّ الثمانية ، ومتى أكمل الزائد أسبوعين كان الثاني مستحبا لجواز الطرح ، ولا يشرع استحباب السعي إلاّ هنا ، ولا يشرع ابتداء مطلقا.
قوله : ( ومن تيقن عدد الأشواط وشك فيما به بدأ فإن كان في المزدوج على الصفا فقد صحّ سعيه لأنه بدأ به ، وإن كان على المروة أعاد )
هذا إنما يكون شكا في ابتداء الأمر وإلاّ فبعد العلم بكون عدده زوجا وهو على الصفا يتحقق البدأة به كما أنه إذا علم ذلك وهو على المروة يكون قد بدأ به ولا يكون من الشك في شيء إلاّ بالاعتبار الذي ذكرناه.
قوله : ( وينعكس الحكم مع انعكاس الفرض ).
__________________
(١) الكافي ٤ : ٤٣٦ ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ١٥٢ ـ ٥٠٠ ، الإستبصار ٢ : ٢٣٩ ـ ٨٣٣ ، الوسائل ٩ : ٥٢٩ أبواب السعي ب ١٣ ح ٥.
(٢) التهذيب ٥ : ١٥٢ ـ ٥٠٢ ، الإستبصار ٢ : ٢٤٠ ـ ٨٣٥ ، الوسائل ٩ : ٤٣٨ أبواب الطواف ب ٣٤ ح ١٠.