القول في الأحكام المتعلقة بمنى بعد العود.
وإذا قضى الحاج مناسكه بمكة من طواف الزيارة والسعي وطواف النساء فالواجب العود إلى منى للمبيت بها. ويجب عليه أن يبيت [ بها ] ليلتي الحادي عشر والثاني عشر.
______________________________________________________
رجل طاف طواف الفريضة ونسي الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة ثم ذكر قال : « يعلم ذلك المكان ثم يعود فيصلي الركعتين ثم يعود إلى مكانه » (١) قال ابن بابويه فيمن لا يحضره الفقيه بعد أن أورد هذه الرواية : وقد رخّص له أن يتمّ طوافه ثم يرجع فيركع خلف المقام روى ذلك محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام فبأيّ الخبرين أخذ جاز.
قوله : ( القول في الأحكام المتعلقة بمنى بعد العود. فإذا قضى الحاج مناسكه بمكة من طواف الزيارة والسعي وطواف النساء فالواجب العود إلى منى للمبيت بها فيجب عليه أن يبيت بها ليلتي الحادي عشر والثاني عشر )
هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب على ما نقله جماعة منهم العلاّمة في المنتهى (٢) ، ووافقنا عليه أكثر العامة (٣). والأصل فيه ما روي عن ابن عباس أنه قال : لم يرخص النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لأحد أن يبيت بمكة إلاّ العباس من أجل سقايته (٤) ويدل عليه من طريق الأصحاب روايات كثيرة : منها ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا تبت ليالي التشريق إلاّ بمنى » (٥) ونقل عن الشيخ في
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٢٥٣ ـ ١٢٢٤ ، الوسائل ٩ : ٤٨٩ أبواب الطواف ب ٧٧ ح ١.
(٢) المنتهى ٢ : ٧٦٩.
(٣) نقله عن أحمد والخرقي وعروة ومجاهد وإبراهيم وعطاء ومالك والشافعي في المغني والشرح الكبير ٣ : ٤٨٢ ، ومغني المحتاج ١ : ٥٠٥.
(٤) علل الشرائع : ٤٥١ ـ ١ ، الوسائل ١٠ : ٢١٠ أبواب العود إلى منى ب ١ ح ٢١.
(٥) التهذيب ٥ : ٢٥٨ ـ ٨٧٨ ، الإستبصار ٢ : ٢٩٣ ـ ١٠٤٥ ، الوسائل ١٠ : ٢٠٧ أبواب العود إلى منى ب ١ ح ٨ ، ورواها في الكافي ٤ : ٥١٤ ـ ١.