ولو كان متمتعا بالعمرة وظن أنه أتمّ فأحل وواقع النساء ثم ذكر ما نقص كان عليه دم بقرة على رواية ويتمّ النقصان. وكذا قيل لو قلّم أظفاره أو قصّ شعره.
______________________________________________________
الموالاة لا تجب فيه إجماعا (١). ونحوه قال في المنتهى وقال : إنه لا يعرف فيه خلافا (٢). ويدل عليه مضافا إلى الأصل قوله عليهالسلام في صحيحة سعيد بن يسار : « فإن كان يحفظ أنه سعى ستة أشواط فليعد وليتم شوطا » وغير ذلك من الأخبار.
قوله : ( ولو كان متمتعا بالعمرة وظن أنه أتمّ فأحل وواقع النساء ثم ذكر ما نقص ، كان عليه دم بقرة على رواية ، ويتم النقصان ، وكذا قيل لو قلم أظفاره أو قصّ شعره ).
الرواية التي أشار إليها المصنف رواها الشيخ ، عن عبد الله بن مسكان قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل طاف بين الصفا والمروة ستة أشواط وهو يظن أنها سبعة فذكر بعد ما أحلّ وواقع النساء أنه إنما طاف ستة أشواط فقال : « عليه بقرة يذبحها ويطوف شوطا آخر » (٣) وهذه الرواية تتناول بإطلاقها طواف العمرة وطواف الحج ، لكن في طريقها محمد بن سنان وهو ضعيف.
والقول بإلحاق القلم وقصّ الشعر بالوقاع للشيخ (٤) ـ رحمهالله ـ وجمع من الأصحاب ، واستدل عليه في التهذيب بما رواه في الصحيح ، عن سعيد بن يسار قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل متمتع سعى بين الصفا والمروة ستة أشواط ثم رجع إلى منزله وهو يرى أنه قد فرغ منه وقلم أظفاره
__________________
(١) التذكرة ١ : ٣٦٧.
(٢) المنتهى ٢ : ٧٠٧.
(٣) التهذيب ٥ : ١٥٣ ـ ٥٠٥ ، الوسائل ٩ : ٥٢٩ أبواب السعي ب ١٤ ح ٢.
(٤) التهذيب ٥ : ١٥٣ ، والنهاية : ٢٤٥ ، والمبسوط ١ : ٣٦٢.