السادسة : من نقص من طوافه ، فإن جاوز النصف رجع فأتم. ولو عاد إلى أهله أمر من يطوف عنه. وإن كان دون ذلك استأنف.
______________________________________________________
العصر على ما نص عليه الشيخ (١) وغيره (٢) ، واستدل عليه في الإستبصار بما رواه في الصحيح ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا عليهالسلام عن صلاة طواف التطوع بعد العصر فقال : « لا » فذكرت له قول بعض آبائه أن الناس لم يأخذوا عن الحسن والحسين إلا الصلاة بعد العصر بمكة فقال : « نعم ولكن إذا رأيت الناس يقبلون على شيء فاجتنبه » فقلت : إن هؤلاء يفعلون ، قال : « لستم مثلهم » (٣).
ثم قال رحمهالله : فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الذي يطوف بعد الغداة وبعد العصر وهو في وقت الصلاة ، أيصلي ركعات الطواف نافلة كانت أو فريضة؟ قال : « لا » (٤) فالوجه في هذا الخبر ما تضمنه من أنه كان وقت صلاة فريضة فلم يجز له أن يصلي ركعتي الطواف إلا بعد أن يفرغ من الفريضة الحاضرة.
قوله : ( السادسة ، من نقص من طوافه ، فإن جاوز النصف رجع فأتم ، ولو عاد إلى أهله أمر من يطوف عنه ، وإن كان دون ذلك استأنف ).
هذا التفصيل مشهور بين الأصحاب ، ولم أقف على رواية تدل عليه. وقال الشيخ في التهذيب : ومن طاف بالبيت ستة أشواط وانصرف فليضف إليه شوطا آخر ولا شيء عليه ، وإن لم يذكر حتى يرجع إلى أهله أمر من يطوف
__________________
(١) التهذيب ٥ : ١٤١ ، والاستبصار ٢ : ٢٣٧.
(٢) كالعلامة في المنتهى ٢ : ٦٩٢.
(٣) الإستبصار ٢ : ٢٣٧ ـ ٨٢٥ ، الوسائل ٩ : ٤٨٨ أبواب الطواف ب ٧٦ ح ١٠.
(٤) التهذيب ٥ : ١٤٢ ـ ٤٧١ ، الإستبصار ٢ : ٢٣٧ ـ ٨٢٦ ، الوسائل ٩ : ٤٨٩ أبواب الطواف ب ٧٦ ح ١١.