______________________________________________________
وحسنة رفاعة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يطوف الطواف الواجب بعد العصر ، أيصلي الركعتين حين يفرغ من طوافه؟ فقال : « نعم ، ما بلغك قول رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : يا بني عبد المطلب لا تمنعوا الناس من الصلاة بعد العصر فتمنعوهم من الطواف » (١).
وقد ورد في بعض الروايات كراهة ذلك عند اصفرار الشمس وعند طلوعها ، كصحيحة محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن ركعتي طواف الفريضة فقال : « وقتهما إذا فرغت من طوافك ، وأكرهه عند اصفرار الشمس وعند طلوعها » (٢).
وروى محمد بن مسلم في الصحيح أيضا قال : سئل أحدهما عليهماالسلام عن الرجل يدخل مكة بعد الغداة أو بعد العصر ، قال : « يطوف ويصلي الركعتين ما لم يكن عند طلوع الشمس أو عند احمرارها » (٣).
وأجاب الشيخ عن هاتين الروايتين بالحمل على التقية ، لأن ذلك موافق للعامة ، واحتمل حمل الرواية الثانية على طواف النافلة أيضا (٤). وهو حسن ، ولو قيل بمضمونها أمكن ، وتحمل الكراهة المنفية في صحيحتي معاوية بن عمار وزرارة على الكراهة المؤكدة.
واحترز المصنف ـ رحمهالله ـ بقوله : يجوز أن يصلي ركعتي طواف الفريضة ، عن ركعتي طواف النافلة ، فإنه يكره فعلهما بعد الغداة وبعد
__________________
(١) الكافي ٤ : ٤٢٤ ـ ٧ ، الوسائل ٩ : ٤٨٧ أبواب الطواف ب ٧٦ ح ٢.
(٢) التهذيب ٥ : ١٤١ ـ ٤٦٧ ، الإستبصار ٢ : ٢٣٦ ـ ٨٢٢ ، الوسائل ٩ : ٤٨٨ أبواب الطواف ب ٧٦ ح ٧.
(٣) التهذيب ٥ : ١٤١ ـ ٤٦٨ ، الإستبصار ٢ : ٢٣٧ ـ ٨٢٣ ، الوسائل ٩ : ٤٨٨ أبواب الطواف ب ٧٦ ح ٨.
(٤) الإستبصار ٢ : ٢٣٧.