ولو نسي طواف النساء جاز أن يستنيب ،
______________________________________________________
وهو جيد لكن الظاهر أن مراد المصنف أن عبارة الشيخ ليست صريحة في لزوم الكفارة بالوقاع قبل الذكر ، لأنها مطلقة ، فيمكن أن يكون مراد الشيخ منها ما ذكره المصنف ، لأن الإطلاق لا يأبى ذلك ، بل هو شائع في عباراتهم.
قوله : ( ولو نسي طواف النساء جاز له أن يستنيب )
إطلاق العبارة يقتضي أنه لا يشترط في جواز الاستنابة هنا تعذّر العود كما اعتبر في طواف الحج ، بل يجوز وإن أمكن ، وبهذا التعميم صرح العلامة في جملة من كتبه (١) وغيره (٢) ، ويدل عليه روايات ، منها ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله ، قال : « يرسل فيطاف عنه ، فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليطف عنه وليه » (٣).
وقال الشيخ في التهذيب والعلامة في المنتهى : إنما تجوز الاستنابة إذا تعذر عليه العود (٤). واستدل بما رواه في الصحيح ، عن معاوية بن عمار أيضا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في رجل نسي طواف النساء حتى أتى الكوفة ، قال : « لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت » ، قلت : فإن لم يقدر؟ قال : « يأمر من يطوف عنه » (٥) وهذه الرواية غير صريحة في المنع من الاستنابة إذا أمكن العود ، فكان القول بالجواز مطلقا أقوى.
نعم لو اتفق عوده وجب عليه المباشرة ولم تكن له الاستنابة قطعا ، لما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله
__________________
(١) التذكرة ١ : ٣٦٤ ، والقواعد ١ : ٨٤.
(٢) كالشهيد الأول في اللمعة : ٧٢. والشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٢٣.
(٣) التهذيب ٥ : ٢٥٥ ـ ٨٦٦ ، الإستبصار ٢ : ٢٣٣ ـ ٨٠٨ ، الوسائل ٩ : ٤٦٨ أبواب الطواف ب ٥٨ ح ٣.
(٤) التهذيب ٥ : ٢٥٥ ، والمنتهى ٢ : ٧٦٩.
(٥) التهذيب ٥ : ٢٥٦ ـ ٨٦٧ ، الوسائل ٩ : ٤٦٨ أبواب الطواف ب ٥٨ ح ٤.