ولا تشترط فيها الموالاة على الأصح ،
______________________________________________________
الرجوع بالعود إلى الوطن.
وتدل عليه أيضا صحيحة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : من كان متمتعا فلم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله » (١).
وصحيحة سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل تمتع ولم يجد هديا ، قال : « يصوم ثلاثة أيام بمكة وسبعة إذا رجع إلى أهله ، فإن لم يقم عليه أصحابه ولم يستطع المقام بمكة فليصم عشرة أيام إذا رجع إلى أهله » (٢).
وخالف في هذه المسألة أكثر العامة ، فقال بعضهم : يصوم السبعة إذا فرغ من أفعال الحج (٣). وقال بعضهم : إنه يصوم إذا خرج من مكة سائرا في الطريق (٤) وهما مدفوعان بظاهر التنزيل.
قوله : ( ولا تشترط فيها الموالاة على الأصح ).
هذا هو المشهور بين الأصحاب ، بل قال العلامة في التذكرة والمنتهى : إنه لا يعرف فيه خلافا (٥) أو يدل عليه إطلاق الأمر بالصوم فلا يتقيد إلا بدليل ، وخصوص رواية إسحاق بن عمار قال ، قلت لأبي الحسن عليهالسلام : إني قدمت الكوفة ولم أصم السبعة الأيام حتى نزعت في حاجة إلى بغداد ، قال : « صمها ببغداد » قلت : أفرقها؟ قال : « نعم » (٦).
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٢٣٤ ـ ٧٩٠ ، الإستبصار ٢ : ٢٨٢ ـ ١٠٠٢ ، الوسائل ١٠ : ١٦٠ أبواب الذبح ب ٤٧ ح ٤.
(٢) التهذيب ٥ : ٢٣٣ ـ ٧٨٩ ، الإستبصار ٢ : ٢٨٢ ـ ١٠٠١ ، الوسائل ١٠ : ١٥٦ أبواب الذبح ب ٤٦ ح ٧.
(٣) كالكاساني في بدائع الصنائع ٢ : ١٧٤.
(٤) كابن حجر في فتح الباري ٣ : ٣٤٠.
(٥) التذكرة ١ : ٣٨٣ ، والمنتهى ٢ : ٧٤٤.
(٦) التهذيب ٥ : ٢٣٣ ـ ٧٨٧ ، الإستبصار ٢ : ٢٨١ ـ ٩٩٨ ، الوسائل ١٠ : ١٧٠ أبواب الذبح ب ٥٥ ح ١.