ويستحب طواف ثلاثمائة وستين طوافا. فإن لم يتمكن فثلاثمائة
______________________________________________________
إبراهيم عليهالسلام (١).
وروى ابن بابويه في الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : بينا أنا في الطواف إذ رجل يقول : ما بل هذين الركنين يمسحان ـ يعني الحجر والركن اليماني ـ وهذان لا يمسحان؟ قال : فقلت إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يمسح هذين ولم يمسح هذين ، فلا يتعرض لشيء لم يعرض له رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم (٢).
واعلم أن مقتضى عبارة المصنف أن المستحب التزام الأركان ، والمروي في الأخبار الاستلام ، وربما كان الوجه فيه ما رواه الكليني في الصحيح ، عن يعقوب بن شعيب ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن استلام الركن قال : « استلامه أن تلصق بطنك به ، والمسح أن تمسحه بيدك » (٣).
والظاهر تأدي السنة بالمسح باليد كما تدل عليه صحيحة سعيد الأعرج ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن استلام الحجر من قبل الباب فقال : « أليس إنما تريد أن تستلم الركن؟ » فقلت : نعم فقال « يجزيك حيث ما نالت يدك » (٤).
فائدة :
اليماني بتخفيف الياء ، لأن الألف فيه عوض عن ياء النسبة ، ولو قيل اليمنيّ لشددت على الأصل.
قوله : ( ويستحب طواف ثلاثمائة وستين طوافا. فإن لم يتمكن
__________________
(١) الدروس : ١١٤.
(٢) علل الشرائع : ٤٢٨ ـ ٢ ، الوسائل ٩ : ٤٢٠ أبواب الطواف ب ٢٢ ح ١٣.
(٣) الكافي ٤ : ٤٠٤ ـ ١ ، الوسائل ٩ : ٤١٩ أبواب الطواف ب ٢٢ ح ٤.
(٤) الكافي ٤ : ٤٠٦ ـ ١٠ ، التهذيب ٥ : ١٠٣ ـ ٣٣٢ ، الوسائل ٩ : ٤٠٨ أبواب الطواف ب ١٥ ح ١.