ويكره أن يخرج به من منى. ولا بأس بإخراج ما يضحيه غيره.
______________________________________________________
عليه وآله عن لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام ، ثم أذن فيها فقال : كلوا من لحوم الأضاحي بعد ذلك وادخروا » (١).
قوله : ( ويكره أن يخرج به من منى ، ولا بأس بإخراج ما يضحيه غيره ).
يدل على ذلك روايات ، منها ما رواه الشيخ ، عن أحمد بن محمد ، عن علي ، عن أبي إبراهيم عليهالسلام ، قال : سمعته يقول : « لا يتزود الحاج من أضحيته وله أن يأكل منها أيامها ، إلا السنام فإنه دواء » قال أحمد ، وقال : « لا بأس أن يشتري الحاج من لحم منى ويتزوده » (٢).
وربما ظهر من بعض الروايات انتفاء الكراهة مطلقا ، كحسنة محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن إخراج لحوم الأضاحي من منى فقال : « كنا نقول لا يخرج شيء لحاجة الناس إليه ، فأما اليوم فقد كثر الناس فلا بأس بإخراجه » (٣).
وأجاب عنها الشيخ في كتابيه بالحمل على ما يضحيه الغير (٤). وهو بعيد.
وكيف كان فيستثنى من ذلك السنام ، للإذن في إخراجه في عدة روايات.
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٢٢٦ ـ ٧٦٣ ، الإستبصار ٢ : ٢٧٤ ـ ٩٧٢ ، الوسائل ١٠ : ١٤٨ أبواب الذبح ب ٤١ ح ١ ، ورواها في الكافي ٤ : ٥٠١ ـ ١.
(٢) التهذيب ٥ : ٢٢٧ ـ ٧٦٩ ، الإستبصار ٢ : ٢٧٥ ـ ٩٧٨ ، الوسائل ١٠ : ١٥٠ أبواب الذبح ب ٤٢ ح ٤.
(٣) الكافي ٤ : ٥٠٠ ـ ٧ ، التهذيب ٥ : ٢٢٧ ـ ٧٦٨ ، الإستبصار ٢ : ٢٧٥ ـ ٩٧٧ ، الوسائل ١٠ : ١٥٠ أبواب الذبح ب ٤٢ ح ٥.
(٤) التهذيب ٥ : ٢٢٧ ، والاستبصار ٢ : ٢٧٥.