والطواف أفضل للمجاور من الصلاة ، وللمقيم بالعكس.
______________________________________________________
طاعة ، ولقول الصادق عليهالسلام في رواية عبد الله بن سنان : « من خرج من مكة وهو ينوي الحج من قابل زيد في عمره » (١) ويكره ترك العزم على ذلك ، لقوله عليهالسلام في مرسلة الحسين بن عثمان : « من خرج من مكة وهو لا يريد العود إليها فقد اقترب أجله ودنا عذابه » (٢) وينبغي أن يضمّ إلى العزم سؤال الله تعالى ذلك خصوصا عند انصرافه. رزقنا الله تعالى العود إلى بيته الحرام وتكراره في كل عام وزيارة النبي وآله عليهمالسلام بمنّه وكرمه.
قوله : ( والطواف أفضل للمجاور من الصلاة وللمقيم بالعكس ).
يدل على ذلك ما رواه الشيخ في التهذيب ، عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن حمّاد ، عن حريز قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الطواف لغير أهل مكة ممّن جاور بها أفضل أو الصلاة؟ قال : « الطواف للمجاورين أفضل والصلاة لأهل مكة والقاطنين بها أفضل من الطواف » (٣) والظاهر صحة هذه الرواية ، لأن الظاهر أن عبد الرحمن الواقع في طريقها هو ابن أبي نجران ، وحمادا هو ابن عيسى كما وقع التصريح به في عدّة مواضع من التهذيب (٤).
وروى الشيخ أيضا في الصحيح ، عن حفص بن البختري وحمّاد وهشام ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا أقام الرجل بمكة سنة فالطواف أفضل ، وإذا أقام سنتين خلط من هذا ومن هذا ، فإذا أقام ثلاث سنين فالصلاة أفضل » (٥).
__________________
(١) الكافي ٤ : ٢٨١ ـ ٣ ، الوسائل ٨ : ١٠٧ أبواب وجوب الحج ب ٥٧ ح ١.
(٢) الكافي ٤ : ٢٧٠ ـ ٢ ، الوسائل ٨ : ٣٩٨ أبواب الطواف ب ٥٧ ح ٢.
(٣) التهذيب ٥ : ٤٤٦ ـ ١٥٥٥ ، الوسائل ٩ : ٣٩٨ أبواب الطواف ب ٩ ح ٤.
(٤) التهذيب ٥ : ٣٣ ـ ٩٨.
(٥) التهذيب ٥ : ٤٤٧ ـ ١٥٥٦ ، الوسائل ٩ : ٣٩٧ أبواب الطواف ب ٩ ح ١.