وروي أن كل من وجب عليه شاة في كفارة الصيد وعجز عنها كان عليه إطعام عشرة مساكين. فإن عجز صام ثلاثة أيام في الحج.
المقصد الثالث : في باقي المحضورات ، وهي سبعة :
الأول : الاستمتاع بالنساء ، فمن جامع زوجته في الفرج قبلا أو دبرا عامدا عالما بالتحريم فسد حجه ، وعليه إتمامه وبدنة والحج من
______________________________________________________
الْكَعْبَةِ ) (١) ولا ريب أنّ المصير إلى ما عليه الأصحاب أولى وأحوط.
قوله : ( وروي أنّ كل من وجب عليه شاة في كفارة الصيد وعجز عنها كان عليه إطعام عشرة مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيّام في الحج ).
هذه الرواية رواها الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : أنّه قال بعد أن ذكر جملة من فداء الصيد : « ومن كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين ، فمن لم يجد صام ثلاثة أيّام » (٢) وهي وإن كانت بحسب الظاهر متناولة للشاة الواجبة في كفارة الصيد وغيرها إلاّ أنّ السياق يقتضي تخصيصها بفداء الصيد كما ذكره المصنف وغيره ، لكن ليس في الرواية تقييد لصيام الثلاثة الأيّام بكونه في الحج ، على ما وقفت عليه فيما وجدته من نسخ التهذيب إلاّ أنّ العلاّمة ـ رحمهالله ـ نقلها في المختلف بزيادة لفظ « في الحج » بعد قوله « ثلاثة أيّام » (٣) والله تعالى أعلم.
قوله : ( المقصد الثالث ، في باقي المحضورات ، وهي سبعة ، الأول : الاستمتاع بالنساء ، فمن جامع زوجته في الفرج قبلا أو دبرا عامدا عالما بالتحريم فسد حجه ، وعليه إتمامه وبدنة الحج من قابل ،
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٣٧٤ ـ ١٣٠٤ ، الإستبصار ٢ : ٢١٢ ـ ٧٢٦ ، الوسائل ٩ : ٢٤٦ أبواب كفارات الصيد ب ٤٩ ح ٣.
(٢) التهذيب ٥ : ٣٤٣ ـ ١١٨٧ ، الوسائل ٩ : ١٨٦ أبواب كفارات الصيد ب ٢ ح ١١.
(٣) المختلف : ٢٧٢.