وقيل : لو بات الليالي الثلاث بغير منى لزمه ثلاث شياه. وهو محمول على من غربت الشمس في الليلة الثالثة وهو بمنى ، أو من لم يتّق الصيد والنساء.
______________________________________________________
العيص بن القاسم صريحة في جواز دخول مكة قبل طلوع الفجر حيث قال فيها : « وإن زار بعد نصف الليل أو السحر فلا بأس عليه أن ينفجر الصبح وهو بمكة » (١).
قوله : ( وقيل : لو بات الليالي الثلاث بغير منى لزمه ثلاث شياه. وهو محمول على من غربت الشمس في الليلة الثالثة وهو بمنى ، أو من لم يتّق الصيد والنساء ).
القول للشيخ ـ رحمهالله ـ في النهاية (٢) وابن إدريس (٣) وجمع من الأصحاب (٤) ، ويدل عليه ما رواه الشيخ ، عن جعفر بن ناجية قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عمّن بات ليالي منى بمكة فقال : « ثلاثة من الغنم يذبحهن » (٥).
وقال الشيخ في المبسوط والخلاف : من بات عن منى ليلة كان عليه دم ، فإن بات عنها ليلتين كان عليه دمان ، فإن بات الليلة الثالثة لا يلزمه لأن له النفر في الأول ، وقد ورد في بعض الأخبار أن من بات ثلاث ليالي عن منى فعليه ثلاثة دماء ، وذلك محمول على الاستحباب ، أو على من لم ينفر في الأول حتى غابت الشمس (٦). واعترض ابن إدريس على هذا القول فقال : التخريج الذي خرّجه الشيخ لا يستقيم له وذلك أن من عليه كفارة لا
__________________
(١) الكافي ٤ : ٥١٤ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ٢٥٦ ـ ٨٧٠ ، الوسائل ١٠ : ٢٠٦ أبواب العود إلى منى ب ١ ح ٤.
(٢) النهاية : ٢٦٦.
(٣) السرائر : ١٤٣.
(٤) كالعلامة في المختلف : ٣١٠.
(٥) التهذيب ٥ : ٢٥٧ ـ ٨٧٢ و ٤٨٩ ـ ١٧٥١ ، الاستبصار ٢ : ٢٩٢ ـ ١٠٣٩ ، الوسائل ١٠ : ٢٠٧ أبواب العود إلى منى ب ١ ح ٦.
(٦) المبسوط ١ : ٣٧٨ ، والخلاف ١ : ٤٦٢.