السادسة : يجب على المتمتع تأخير الطواف والسعي حتى يقف بالموقفين ويقضي مناسك يوم النحر ، ولا يجوز التعجيل ، الا للمريض ، والمرأة التي تخاف الحيض ، والشيخ العاجز ،
______________________________________________________
بالبيت فأعيا ، أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة إلى غد؟ قال : « لا » (١).
ويجوز تأخيره ساعة وساعتين ومن النهار إلى الليل للراحة قطعا ، ( للأصل وما ) (٢) رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان : أنه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يقدم مكة حاجا وقد اشتد عليه الحر فيطوف بالكعبة ، أيؤخر السعي إلى أن يبرد؟ فقال : « لا بأس به ، وربما فعلته » (٣). قال ابن بابويه رحمهالله : وفي حديث آخر : « يؤخره إلى الليل ».
وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أحدهما عليهماالسلام عن رجل طاف بالبيت فأعيا ، أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة؟ قال : « نعم » (٤).
قوله : ( السادسة ، يجب على المتمتع تأخير الطواف والسعي حتى يقف بالموقفين ويقضي مناسك منى يوم النحر ، ولا يجوز التعجيل ، إلا للمريض ، والمرأة التي تخاف الحيض ، والشيخ العاجز ).
أما أنه لا يجوز للمتمتع تقديم طوافه وسعيه على المضي إلى عرفات اختيارا فقال في المنتهى : إنه قول العلماء كافة (٥). واستدل عليه بما رواه الشيخ ، عن أبي بصير قال ، قلت : رجل كان متمتعا فأهل بالحج ، قال :
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٢٥٣ ـ ١٢٢٠ ، الوسائل ٩ : ٤٧١ أبواب الطواف ب ٦٠ ح ٣.
(٢) بدل ما بين القوسين في « م » : ولما.
(٣) الفقيه ٢ : ٢٥٢ ـ ١٢١٨ ، الوسائل ٩ : ٤٧٠ أبواب الطواف ب ٦٠ ح ١.
(٤) التهذيب ٥ : ١٢٩ ـ ٤٢٤ ، الوسائل ٩ : ٤٧١ أبواب الطواف ب ٦٠ ح ٢.
(٥) المنتهى ٢ : ٧٠٨.