ولا أكل شيء منها. فإن أكل تصدق بثمن ما أكل.
______________________________________________________
يدل على ذلك روايات كثيرة ، منها ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الإهاب فقال : « تصدق به ، أو تجعله مصلى ينتفع به في البيت ، ولا يعطى الجزارين » وقال : « نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أن يعطى جلالها وجلودها وقلائدها الجزارين ، وأمر أن يتصدق بها » (١).
ولا يخفى أن المنع من إعطاء الجزارين منها إنما هو على وجه الأجرة ، أما لو أعطاه صدقة وكان مستحقا لذلك فلا بأس به ، لأنه من المستحقين ، وقد باشرها وتاقت نفسه إليها ، كما ذكره في المنتهى (٢).
قوله : ( ولا أكل شيء منها. فإن أكل تصدق بثمن ما أكل ).
يستثنى من هذه الكلية هدي التمتع ، فإنه هدي واجب والأكل منه مستحب أو واجب. ولا يستثنى من ذلك هدي السياق المتبرع به ، فإنه غير واجب وإن تعين ذبحه بالسياق ، لأن المراد بالواجب ما وجب ذبحه بغير السياق كما هو واضح.
وهذا الحكم ـ أعني عدم الجواز الأكل من كل هدي واجب غير هدي التمتع ـ مجمع عليه بين الأصحاب ، حكاه في المنتهى (٣) ، ويدل عليه روايات ، منها ما رواه الشيخ في الحسن ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن فداء الصيد يأكل منه من لحمه؟ فقال : « يأكل من أضحيته ، ويتصدق بالفداء » (٤).
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٢٢٨ ـ ٧٧١ ، الإستبصار ٢ : ٢٧٦ ـ ٩٨٠ ، الوسائل ١٠ : ١٥٢ أبواب الذبح ب ٤٣ ح ٥.
(٢) المنتهى ٢ : ٧٦٠. ذكر ذلك في الأضحية ، ولم نجده في بحث الهدي.
(٣) المنتهى ٢ : ٧٥٢.
(٤) التهذيب ٥ : ٢٢٤ ـ ٧٥٧ ، الإستبصار ٢ : ٢٧٣ ـ ٩٦٦ ، الوسائل ١٠ : ١٤٥ أبواب الذبح ب ٤٠ ح ١٥.