ويجب أن يحلق بمنى. فلو رحل رجع فحلق بها.
______________________________________________________
التقصير وجهان ، أجودهما ذلك.
قوله : ( ويجب أن يحلق بمنى ، فلو رحل رجع فحلق بها ).
كان الأولى أن يقول : ويجب أن يحلق بمنى أو يقصر ، فلو رحل قبله رجع للحلق أو التقصير. كما فعل في النافع (١) ، وهذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، بل ظاهر التذكرة والمنتهى أنه موضوع وفاق (٢).
واستدل عليه الشيخ في التهذيب بما رواه في الصحيح ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل نسي أن يقصر من شعره أو يحلقه حتى ارتحل من منى قال : « يرجع إلى منى حتى يلقي شعره بها ، حلقا كان أو تقصيرا » (٣).
وعن أبي بصير قال : سألته عن رجل جهل أن يقصر من رأسه أو يحلق حتى ارتحل من منى ، قال : « فليرجع إلى منى حتى يحلق شعره بها أو يقصر » (٤).
ثم قال الشيخ رحمهالله : والذي رواه موسى بن القاسم ، عن علي بن رئاب ، عن مسمع قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل نسي أن يحلق رأسه أو يقصر حتى نفر ، قال : « يحلق رأسه في الطريق أو أين كان » (٥) فليس بمناف لما ذكرناه ، لأن هذه الرواية محمولة على من لم يتمكن من الرجوع إلى منى ، فأما مع التمكن منه فلا بد من ذلك حسب ما.
__________________
(١) المختصر النافع : ٩٢.
(٢) التذكرة ١ : ٣٩٠ ، والمنتهى ٢ : ٧٦٤.
(٣) التهذيب ٥ : ٢٤١ ـ ٨١٢ ، الإستبصار ٢ : ٢٨٥ ـ ١٠١١ ، الوسائل ١٠ : ١٨٢ أبواب الحلق والتقصير ب ٥ ح ١.
(٤) التهذيب ٥ : ٢٤١ ـ ٨١٣ ، الإستبصار ٢ : ٢٨٥ ـ ١٠١٢ ، الوسائل ١٠ : ١٨٣ أبواب الحلق والتقصير ب ٥ ح ٤.
(٥) التهذيب ٥ : ٢٤١ ـ ٨١٤ ، الإستبصار ٢ : ٢٨٥ ـ ١٠١٣ ، الوسائل ١٠ : ١٨٢ أبواب الحلق والتقصير ب ٥ ح ٢